فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 2448

والذي يأتي على مذهبنا وأصولنا أن العدة من يوم أرخ/ [ز 157] الشاهد الثاني الذي يحكم عليه في ذلك بتطليقة، وإن أرخوا كلهم وقتًا واحدًا فمنه العدة [1] .

ومسألة [2] التي شهد شاهد أنه طلقها على ألف درهم وشهد آخر على أنه طلقها [3] على عبدها: لا تجوز شهادتهما. قال ابن محرز: رأيت في بعض الروايات بأثر هذا:"وعليه اليمين".

قال القاضي رحمه الله: ولم تقع هذه الزيادة في النسخ الواصلة إلينا [4] ولا عند شيوخنا. وقد قال سحنون [5] في المسألة [6] : إن كانا منكرين فالقول ما قال ابن القاسم، وهذا يدل على بطلان تلك الزيادة. قال: وكذلك إذا ادعت شهادتهما جميعًا. وقيل: يحلف الزوج على تكذيب كل واحد وإن اختلفت الشهادتان لأنها شبهة توجب اليمين. وظاهر قول سحنون أنه لا يمين عليه. وكذلك لو ادعى الزوج شهادتهما جميعًا وهي تنكر، إلا أن الطلاق يلزم لاعترافه به، وعليها هي اليمين في الوجه الذي به تدعي الخلع. وقيل: لا يمين عليها ولا يحلف هو مع واحد منهما. ولو قامت هي بأحدهما وهو منكر لهما حلف الزوج [على تكذيبه لا غير. ولو قام هو بأحدهما وهي منكرة لهما حلف] [7] واستحق ما شهد له به شاهده ولزمه الطلاق. زاد غيره: ويحلف على شهادة الآخر. وإن قامت بأحدهما وقام هو بالآخر؛ فذهب القابسي إلى أنه ينظر: فإن كان الزوج قام بشهادة الدراهم بيع العبد فيها ووفيت له، يعني إن كان في ثمن

(1) انظر هذا في المعونة: 2/ 664.

(2) المدونة: 3/ 44/ 10.

(3) في خ: آخر أنه، وفي ق: آخر طلقها.

(4) هذا ما ثبت في طبعة دار صادر: 344/ 8.

(5) انظر قوله في الجامع: 2/ 160.

(6) المدونة: 3/ 44/ 7.

(7) ليس هذا في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت