-رضي الله عنهما - [1] ، والضحاك [2] ، وقتادة ، ومقاتل ، وقال:"أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه" [3] ، واختاره الفراء [4] .
روي عن ابن عباس أنه قال عند هذه الآية:"فإذا فرغت مما فرض عليك من الصلاة فسل الله ، وارغب إليه وانصب" [5] .
القول الثالث: فإذا فرغت من جهادك عدوك فانصب في عبادة ربك ودعائه ؛ وبه قال الحسن [6] ، وقتادة ، وزيد بن أسلم [7] .
قال ابن عطية:"ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض بالمدينة" [8] ، ولعله يقول بمدينتها أو مدينة هذه الآية ، أو أنها مما تأخر حكمه عن نزوله [9] .
(1) أخرجه ابن جرير 12/628 ، وذكره في الدر 6/617 ، وعزاه أيضًا لعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه .
(2) أخرجه ابن جرير 12/628 ، قال:"من الصلاة المكتوبة قبل أن تسلم ما نصب"، وعن مجاهد:"إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ربك".
(3) تفسير عبد الرزاق 3/439 ، وابن جرير 12/629 .
(4) معاني القرآن 3/275 ، وذكر قول شريح بسنده ص276 ، وقال:"فكأنه في قول شريح: إذا فرغ الفارع من الصلاة أو غيرها".
(5) أخرجه ابن جرير 12/628 .
(6) أخرجه ابن جرير 12/629 .
(7) ذكره في الدر 6/617 ، وعزاه لابن أبي حاتم .
(8) تفسيره 16/328 .
(9) انظر: تفسير الألوسي 30/172 .