من صدقة التطوع ووصايا الفقراء. هذا المذهب نص عليه. وعليه الأصحاب. وحكاه في الفروع إجماعا) [1] .
ـ أدلة جواز أخذ آل البيت من الوصايا:
1 ـ لأن الوصايا من التطوعات والتبرعات فيجوز لآل البيت أخذها والإنتفاع بها.
2 ـ لأن الوصايا لا يقع عليها اسم الزكاة والطُهرة والوجوب عن الأدمي فأشبهت الهبة [2] .
(1) الإنصاف: 3/ 257.
(2) المغني: 4/ 114.