يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: تنقضي العدّة «1» ، والكتاب ما كتب عليها من الحداد والقرار.
236 لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ: لأنّها لا تطلّق فِي طهر المسيس «2» .
أو لا جناح فِي النّفقة والمهر سوى متعة قدر المكنة ، وأدنى متعة الطلاق درع وخمار «3» . وتخصيص المحسن لأنّهم الّذين يقبلونه ويعملون به.
ونصب مَتاعاً على المصدر «4» من «متعوهنّ» ، ويجوز
(1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 90 ، وتفسير الطبري: (5/ 115 ، 116) ، وتفسير البغوي:
(1/ 216 ، 217) ، والمحرر الوجيز: 2/ 310 ، وتفسير ابن كثير: 1/ 423.
(2) أي فِي طهر جامعها فيه زوجها.
قال الطبري - رحمه اللّه - فِي تفسيره: 5/ 118: «و المماسّة فِي هذا الموضع كناية عن اسم الجماع» .
(3) أخرج الطبري نحو هذا القول فِي تفسيره: (5/ 121 ، 122) عن الربيع بن أنس ، وقتادة ، والشعبي.
ونقله ابن الجوزي فِي زاد المسير: 1/ 280 عن الإمام أحمد.
قال الجصاص فِي أحكام القرآن: 1/ 433: «و إثبات المقدار على اعتبار حاله فِي الإعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن ، ويختلف ذلك فِي الأزمان أيضا لأن اللّه تعالى شرط فِي مقدارها شيئين:
-أحدهما: اعتبارها بيسار الرجل وإعساره.
-والثاني: أن يكون بالمعروف مع ذلك ، فوجب اعتبار المعنيين فِي ذلك ...».
وانظر الأقوال التي قيلت فِي مقدار المتعة فِي تفسير الماوردي: 1/ 255 ، وتفسير البغوي: 1/ 218 ، وتفسير القرطبي: 3/ 201.
(4) ذكره أبو حيان فِي البحر المحيط: 2/ 234 ، والسمين الحلبي فِي الدر المصون: 2/ 490.
قال أبو حيان: «و تحريره أن المتاع هو ما يمتع به ، فهو اسم له ، ثم أطلق على المصدر على سبيل المجاز والعامل فيه: وَمَتِّعُوهُنَّ ، ولو جاء على أصل مصدر وَمَتِّعُوهُنَّ لكان «تمتيعا» .يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: تنقضي العدّة «1» ، والكتاب ما كتب عليها من الحداد والقرار.
236 لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ: لأنّها لا تطلّق فِي طهر المسيس «2» .
أو لا جناح فِي النّفقة والمهر سوى متعة قدر المكنة ، وأدنى متعة الطلاق درع وخمار «3» . وتخصيص المحسن لأنّهم الّذين يقبلونه ويعملون به.
ونصب مَتاعاً على المصدر «4» من «متعوهنّ» ، ويجوز
(1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 90 ، وتفسير الطبري: (5/ 115 ، 116) ، وتفسير البغوي:
(1/ 216 ، 217) ، والمحرر الوجيز: 2/ 310 ، وتفسير ابن كثير: 1/ 423.
(2) أي فِي طهر جامعها فيه زوجها.
قال الطبري - رحمه اللّه - فِي تفسيره: 5/ 118: «و المماسّة فِي هذا الموضع كناية عن اسم الجماع» .
(3) أخرج الطبري نحو هذا القول فِي تفسيره: (5/ 121 ، 122) عن الربيع بن أنس ، وقتادة ، والشعبي.
ونقله ابن الجوزي فِي زاد المسير: 1/ 280 عن الإمام أحمد.
قال الجصاص فِي أحكام القرآن: 1/ 433: «و إثبات المقدار على اعتبار حاله فِي الإعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن ، ويختلف ذلك فِي الأزمان أيضا لأن اللّه تعالى شرط فِي مقدارها شيئين:
-أحدهما: اعتبارها بيسار الرجل وإعساره.
-والثاني: أن يكون بالمعروف مع ذلك ، فوجب اعتبار المعنيين فِي ذلك ...».
وانظر الأقوال التي قيلت فِي مقدار المتعة فِي تفسير الماوردي: 1/ 255 ، وتفسير البغوي: 1/ 218 ، وتفسير القرطبي: 3/ 201.
(4) ذكره أبو حيان فِي البحر المحيط: 2/ 234 ، والسمين الحلبي فِي الدر المصون: 2/ 490.
قال أبو حيان: «و تحريره أن المتاع هو ما يمتع به ، فهو اسم له ، ثم أطلق على المصدر على سبيل المجاز والعامل فيه: وَمَتِّعُوهُنَّ ، ولو جاء على أصل مصدر وَمَتِّعُوهُنَّ لكان «تمتيعا» .