فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16929 من 466147

جميلة «1» بنت عبد اللّه بن أبيّ بن سلول خالعت زوجها ثابت «2» بن قيس بن شمّاس بمهرها.

[14/ ب] 233 لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها: بأخذ ولدها بعد/ ما [رضي] «3» بها.

وَلا مَوْلُودٌ لَهُ: أي: الأب بردّ الولد عليه بعد ما عرف أمه ولا يقبل ثدي غيرها.

وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ: أي: على وارث الولد من النّفقة ، وترك المضارّة «4» ما على المولود له وهو الوالد إذا كان حيّا.

فِصالًا: فطاما قبل الحولين «5» . و «التراضي» لئلا يكره أحدهما

(1) ترجمتها فِي الاستيعاب: 4/ 1802 ، وأسد الغابة: 7/ 54 ، والإصابة: (7/ 562 ، 563) .

(2) ثابت بن قيس بن شمّاس الخزرجي الأنصاري ، صحابي جليل ، استشهد يوم اليمامة فِي خلافة أبي بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنه.

ترجمته فِي: الاستيعاب: (1/ 200 - 203) ، وأسد الغابة: (1/ 275 ، 276) ، والإصابة:

(3) فِي الأصل: «رضيت» ، والمثبت فِي النص عن «ج» .

(4) على الأمرين معا وهما: النفقة ، وترك المضارة. وهذا مذهب الحنفية كما فِي أحكام القرآن للجصاص: (1/ 406 ، 407) ، وتفسير النسفي: 1/ 118.

وأورده ابن كثير فِي تفسيره: 1/ 418 وقال: «و هو قول الجمهور» .

ونقل ابن العربي هذا القول فِي أحكام القرآن: 1/ 205 عن قتادة والحسن ، وقال: «و يسند إلى عمر رضي اللّه عنه ، فأوجبوا على قرابة المولود الذين يرثونه نفقته إذا عدم أبوه فِي تفصيل طويل لا معنى له. وقالت طائفة من العلماء: إن قوله تعالى: وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ لا يرجع إلى جميع ما تقدم كله وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار. والمعنى: وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب. وهذا هو الأصل فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل ...» .

وقال ابن عطية فِي المحرر الوجيز: 2/ 297: «فالإجماع من الأمّة ألا يضار الوارث ، والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا؟» .

وانظر تفسير القرطبي: (3/ 169 ، 170) ، والبحر المحيط: 2/ 216.

(5) معاني الزجاج: 1/ 313 ، معاني النحاس: 1/ 220 ، وقال فيه: «و أصل «الفصال» فِي اللّغة التفريق ، والمعنى (عن تراض) من الأبوين ومشاورة ليكون ذلك من غير إضرار منهما بالولد».

وقال ابن عطية فِي المحرر الوجيز: 2/ 298: «الضمير فِي أَرادا للوالدين ، وفِصالًا معناه: فطاما عن الرضاع ، ولا يقع التشاور ولا يجوز التراضي إلا بما لا ضرر فيه على المولود ، ... وتحرير القول فِي هذا أن فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما ، وألا يكون على المولود ضرر ، وأما بعد تمامها فمن دعا إلى الفصل فذلك له ، إلا أن يكون فِي ذلك على الصبي ضرر» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت