الحج «1» . وعند الشّافعي «2» : إذا رجع إلى الأهل.
تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ: فِي الأجر «3» ، أو قيامها مقام الهدي «4» ، أو المراد رفع الإبهام «5» فلا يتوهم فِي «الواو» أنها بمعنى «أو» .
وحاضر والمسجد الحرام: أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة ، فليس لهم أن يتمتعوا عندنا «6» ، ولو فعلوا لزمهم دم الجناية لا المتعة.
197 الْحَجُّ أَشْهُرٌ: أي: أشهر الحج فحذف المضاف ، أو الحج حج أشهر ، فحذف المصدر المضاف ، أو جعل الأشهر الحجّ لمّا كان الحج فيها كقولك: ليل نائم ، ونهار صائم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة جمعت لبعض الثالث «7» ، والفعل فِي بعض اليوم فعل فِي اليوم.
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ: أوجب على نفسه ، أي: أحرم.
والرّفث: الجماع وذكره عند النساء «8» . والفسوق: السّباب «9» .
(1) أحكام القرآن للجصاص: 1/ 299.
(2) أحكام القرآن: 1/ 130 ، ونهاية المحتاج: 2/ 446 وهو اختيار الطبري فِي تفسيره:
4/ 106 ، وقال النحاس فِي معانيه: 1/ 126: «و هذا كأنه إجماع» .
(3) معاني القرآن للزجاج: 1/ 268. []
(4) أخرج الطبري هذا القول فِي تفسيره: 4/ 108 عن الحسن رحمه اللّه ، وذكره الزجاج فِي معاني القرآن: 1/ 268.
(5) ينظر هذا المعنى فِي معاني القرآن للزجاج: 1/ 268 ، ومعاني القرآن للنحاس: 1/ 126.
(6) أي عند الحنفية. ينظر هذا القول فِي أحكام الجصاص: 1/ 289 ، وبدائع الصنائع:
2/ 169. وقد أخرج الطبريّ هذا القول فِي تفسيره: 4/ 111 عن عطاء ، ومكحول.
وانظر تفسير الماوردي: 1/ 215 ، وأحكام القرآن لابن العربي: 1/ 131.
(7) معاني الفراء: 1/ 119.
(8) ذكره الفراء فِي معاني القرآن: 1/ 120 ، وابن قتيبة فِي تفسير غريب القرآن: 79 ، وأخرجه الطبري فِي تفسيره: (4/ 129 - 133) عن ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والربيع وعطاء بن أبي رباح.
(9) معاني الفراء: 1/ 120 ، وتفسير الغريب: 79 ، وأخرجه الطبري فِي تفسيره: (4/ 138 ، 139) عن ابن عمر ، وابن عباس ، ومجاهد.