وقال السّدّي «1» : هو فسخ الحج بالعمرة «2» .
وقال ابن الزّبير «3» : هو المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحج.
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ: قبل [يوم] «4» النحر ما بين إحرامه فِي أشهر الحج إلى يوم عرفة «5» ، وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ: إذا رجع المتمتع من
(1) السدي: (- 127 ه) .
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي. تابعي روى عن ابن عباس وطائفة.
وعنه أبو عوانة والثوري وغيرهما.
والسّدّي كما فِي اللباب لابن الأثير: 2/ 110: « - بضم السين المهملة وتشديد الدال - هذه النسبة إلى السدة ، وهي الباب ، وإنما نسب السّدّي الكبير إليها لأنه كان يبيع الخمر بسدة الجامع بالكوفة» .
ترجمه الحافظ فِي التقريب: 108 ، وقال: «صدوق بهم ورومي بالتشيع» .
وانظر ترجمته فِي ميزان الاعتدال: 1/ 236 ، وطبقات المفسرين للداودي: 1/ 109.
(2) أخرج الطبري هذا القول فِي تفسيره: 4/ 91 عن السدي.
وانظر تفسير الماوردي: 1/ 214.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة فِي المصنف: 4/ 134 ، كتاب الحج ، باب «في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه» .
وأخرجه - أيضا - الطبري فِي تفسيره: (4/ 88 ، 89) وابن أبي حاتم فِي تفسيره: 467.
وضعف المحقق إسناده.
وأورده السيوطي فِي الدر المنثور: 1/ 516 وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن الزبير أيضا.
(4) عن نسخة «ج» .
(5) أخرجه الطبريّ فِي تفسيره: 4/ 94 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وهو قول الحنفية كما فِي أحكام القرآن للجصاص: (1/ 293 - 295) ، والمسلك المتقسط: 177.