[يروى ذلك] «1» عن النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم «2» .
49 يَسُومُونَكُمْ: يرسلون عليكم ، من سوم الإبل فِي الرّعي.
وفي الحديث «3» : «نهى عن السّوم قبل طلوع الشّمس» .
قيل «4» : هي «5» مساومة السلعة فِي ذلك الوقت ، لأنه وقت ذكر اللّه تعالى.
وقيل «6» : من سوم الإبل فِي الرعي ، لأنها إذا رعت قبل الشمس فِي النّدى أصابها الوباء ، ويقال: سوّمته فِي مالي [أي] «7» حكّمته «8» ، وسوّأت
(1) عن نسخة «ج» .
(2) أخرج الطبري فِي تفسيره: 2/ 34 عن عمرو بن قيس الملائي ، عن رجل من بني أمية - من أهل الشام أحسن عليه الثناء - قال: قيل يا رسول اللّه ، ما العدل؟ قال: العدل الفدية».
نقل هذا الأثر الحافظ ابن كثير فِي تفسيره: 1/ 127 ، والسيوطي فِي الدر المنثور:
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه اللّه فِي تخريجه: «و قد روى هذا الحديث مرفوعا ، عن رجل أبهم اسمه وأثنى عليه ، والراجح أنه تابعي ، فيكون الإسناد مرسلا أو منقطعا ، فهو ضعيف» . []
(3) أخرجه ابن ماجه فِي سننه: 2/ 744 ، كتاب التجارات ، باب «السوم» عن علي رضي اللّه عنه قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن السّوم قبل طلوع الشمس ، وعن ذبح ذوات الدّرّ» وفي سنده نوفل بن عبد الملك قال عنه الحافظ فِي التقريب: 567: «مستور من السادسة» .
وأخرجه - أيضا الخطّابي فِي غريب الحديث: 1/ 643 ، وهو فِي الفائق للزمخشري:
2/ 207 ، وغريب الحديث لابن الجوزي: 1/ 510 ، والنهاية: 2/ 425.
(4) غريب الحديث لابن الجوزي: 1/ 510 ، واللسان: 12/ 311 (سوم) عن أبي إسحاق الزجاج.
(5) فِي «ج» : هو.
(6) غريب الحديث للخطابي: 1/ 643 عن ابن الأعرابي ، قال ابن الجوزي فِي غريب الحديث: «و هذا أظهر الوجهين ، وهو اختيار الخطابي» .
(7) عن نسخة «ج» .
(8) تهذيب اللغة للأزهري: 13/ 112 عن أبي زيد الأنصاري ، وانظر مجمل اللغة لابن فارس:
2/ 479 ، واللسان: 12/ 314 (سوم) .