فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16822 من 466147

فالقروء فِي هذا البيت الأطهار. لأنه لما خرج للغزو: لم يغش نساءه ، فأضاع قروءهنّ ، أي أطهارهن.

وقال النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم فِي المستحاضة: «تقعد عن الصلاة أيام أقرائها»

، يريد أيام حيضها قال الشاعر:

يا ربّ ذي ضغن عليّ فارض له قروء كقروء الحائض

فالقروء فِي هذا البيت: الحيض. يريد: أن عدواته تهيج فِي أوقات معلومة ، كما تحيض المرأة لأوقات معلومة.

وإنما جعل الحيض قرأ والطهر قرأ: لأن أصل القرء فِي كلام العرب:

الوقت. يقال: رجع فلان لقرئه ، أي لوقته الذي كان يرجع فيه. ورجع لقارئه أيضا. قال الهذليّ:

كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبّت لقارئها الرّياح

أي لوقتها. فالحيض يأتي لوقت ، والطهر يأتي لوقت.

وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ يعني:

الحمل.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ ، يريد: الرجعة ما لم تنقض الحيضة الثالثة.

وَلَهُنَّ على الأزواج مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ للأزواج.

وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ فِي الحق دَرَجَةٌ أي فضيلة.

229 -الطَّلاقُ مَرَّتانِ «1» يقول: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان.

(1) أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتحبها وهي فِي العدة وإن طلقها مائة مرة وأكثر حتى قال رجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت