سبق تقريره في صدر الفصل 1.
ومن اعتقد أنهم كانوا ممنوعين مأمورين، مصدودين قهرا ومدعوين، فالتكليف إذن عنده بمثابة ما لوشد من الرجل يداه ورجلاه رباطا، وألقي في البحر، ثم قيل له: لا تبتل 2. وهذا منتهى لا يحمل شرائع الرسل عليه إلا عابث بنفسه، متجرئ على ربه.
ولا فرق عند هذا القائل، بين أمر التسخير والتكوين في قوله تعالى:
كونوا قردة خاسئين 3، وقوله تبارك وتعالى: أن يقول له كن فيكون 4، وبين أمر التكليف 5. نعوذ بالله من الركون إلى كل ما ينطق به اللسان من غير مباحثة عن أسرار المعقولات.
وإذا بطل ذلك، فالوجه في الكلام على هذه الآية-وقد غوى في معانيها أكثر الفرق-أن نقول: إذا أراد الله بعبد خيرا أكمل عقله،
وأتم في ط: أول. في أ: أم مدعو، والمثبت من ط.
في أ: إذا، وما أثبته من ط. في ط: بمنزلة.
في ط: أمر. تبارك وتعالى: ليست في ط.
في أ: ينطلق، والمثبت من ط. في ط: فإذا.
1)-الأمور مترتبة على سابق اختيار من العبد وانشغاله بأفعال الكفر وارتكاب المعاصي. انظر الإبانة للأشعري ص 160 - 162، ومجرد المقالات لابن فورك ص 102، 103، وأصول الدين للبغدادي ص 140، 141، وإثبات القدر للبيهقي ص 325 ل 32 أ، والإرشاد للجويني ص 271، والتمهيد للباقلاني ص 357.
1)انظر ص 185.
2)وفي ذلك قيل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء وقد عزي ذلك إلى الحلاج (من تعليقات الكوثري على الطبعة الأولى للنظامية) .
3)سورة البقرة، الآية 65، وسورة الأعراف، الآية 166.
4)سورة يس، الآية 82.
5)ذلك أن أمر التسخير والتكوين لا بد أن يكون، ولا مرد له، ويقع جبرا حتما لازما على الإنسان وغيره، أما أمر التكليف فالإنسان له الحرية الكاملة في الامتثال له فيكسب الطاعات أوعدم الامتثال له والعصيان فيكتسب السيئات.