[القسم الثالث]
الكلام فيما يجوز في أحكام الله سبحانه
قال المحققون: الجائز في حكم الله تبارك وتعالى، ينقسم إلى القول في أفعاله، وإلى جواز رؤيته، فهما قسمان، فلتقع البداية بأفعاله، فنقول: كل ما قضى العقل بجوازه وإمكان حدوثه، فالرب تعالى موصوف بالاقتدار عليه، ولوفرض إحداثه إياه، كان مسوغا في العقل غير ممتنع، [و] هذا الآن يستمد من بحر في الأصول، لا ينزف، وهوالقول في التقبيح والتحسين 1.
تبارك: ليست في ط. في أ: كلما، والمثبت من ط.
في ط: لما كان ممتنعا ولكان مسوغا في العقل.
الزيادة من ط. في ط: يغترف.
1)اختلفت مقالات الإسلاميين في معتمد الحكم على الأفعال من حيث الحسن أوالقبح، فقد ذهبت المعتزلة إلى أن حسن الأفعال أوقبحها إنما يعلم ببداهة العقول، كذلك فإن الحكم على الفعل أنه حسن أوقبيح إنما يبنى على أمور ترجع إلى الفعل نفسه، ولا يبنى على مجرد أن الله تعالى قد أمر به أونهى عنه، فالصدق حسن لصفة ترجع إلى الصدق نفسه، وليس لكون الله تعالى قد أمر به، والكذب قبيح لصفة عائدة إلى الكذب نفسه، وليس لأن الله تعالى قد نهى عنه. أما الأشاعرة فقد قررت أن العقل لا يوجب ولا يحسن ولا يقبح، بل الحسن ما حسنته الشريعة، والقبيح ما قبحته الشريعة، وإن كل ما كان منا مخالفا لأمر الرب تعالى فهوقبيح وإن كانت صورته حسنة من حيث الحس والنظر والسمع، ونحوذلك، وإن كل ما كان منا حسنا إنما كان كذلك لأنه موافق لأمر الرب تعالى، لا من حيث الصورة والحس لكن الأشاعرة لم تنف قدرة العقل على إدراك الحسن والقبيح. انظر في ذلك: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار ج 6 ص 20، =