فهرس الكتاب
الصفحة 99 من 209

حديث:"أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا"

7468 -حدثنا عبد الله المسندي حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فأخذ به في الدنيا، فهو له كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له .

الشرح:

هذه البيعة أخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - على عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة وهذه البيعة التي بايع بها الرجال، بايع بها النساء، فهي كبيعة النساء، كما قال -تعالى- في سورة الممتحنة: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فهذه البيعة التي بايع بها النساء، بايع بها عبادة وأصحابه. والنبي - صلى الله عليه وسلم - بايع الصحابة بيعات متعددة، فبايع بعض الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئا قال الراوي: (فكان ذلك الرهط الذين بايعهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يسقط سوط أحدهم، فلا يسأل أحدًا أن يناوله) وإن كان هذا جائزًا، لكن هذا ما بايعوا به رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

قوله: (ولا تأتوا ببهتان تفترونه، بين أيديكم وأرجلكم) : هو كل ما خالف الشرع من الإثم. (بين أيديكم وأرجلكم) : أي: أمامكم، أو خلفكم. كافتراء الكذب على الله ورسوله، أو الافتراء على الناس.

قوله: (فمن وفي منكم، فأجره على الله) : أي: من التزم بهذه البيعة، ووفى بها، فأجره على الله، أي: أن أجره يقع كاملا.

قوله: (ومن أصاب من ذلك شيئا....) : أي: من لم يفِ، واجترح شيئًا من ذلك كالزنا، أو السرقة، أو أتى ببهتان، ثم أخذ، وعوقب به، فهو كفارة له وطهور. وهذا فيه دليل على أن الحدود كفارات، وكذلك إذا تاب، فالتوبة طهور، والله -تعالى- أكرم من أن يجمع له بين عقوبتين: عقوبة الدنيا، وعقوبة الآخرة. فإذا شرب المسلم الخمر، وأخذ وجلد، فهو كفارة له، أي: أن الحد يكفر هذه المعصية التي عملها، وكذلك إذا تاب بينه وبين الله. أما إن لم يتب، ولم يقم عليه الحد، فهذا أمره إلى الله -عز وجل- وهو تحت المشيئة قال -تعالى-: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ إن شاء الله عذبه بجريمته، ثم يدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه، وهذا معنى قوله:

(ومن ستره الله فذلك إلى الله... إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) : وهذا الشاهد من الحديث ففيه إثبات المشيئة لله عز وجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام