فهرس الكتاب
الصفحة 203 من 209

حديث:"آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع"

7556 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا قرة بن خالد حدثنا أبو جمرة الضبعي قلت لابن عباس فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجُمَل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو إليها من وراءنا قال: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس، وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة .

الشرح:

سبق بيان هذا الحديث في الكلام على الترجمة، وفيما سبق من الأبواب، قوله: (الدباء) هي القرع، كانت العرب يأخذون اللب الذي في وسطه، ثم ينبذون فيه العصير من العنب وغيره، ثم إذا مضى يومان أو ثلاثة تخمر، ولا يتبين؛ لأن الدباء قوية؛ لذلك أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينتبذوا في الأسقية من الجلد، حتى إذا تخمرت تمزقت، قوله: (والنقير) هو الجذع ينقر، ثم يوضع فيه العصير، فيتخمر إن ترك، قوله: (الظروف المزفتة) وهي المطلية بالزفت.

قوله: (والحنتمة) وهي من الطين الفخار، مثل الأزيار المعروفة الآن، فهذه ينتبذ فيها من العصير وغيره، فيتخمر، ولا يعلم عنه، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ألا ينتبذوا بهذه الأشياء، بل ينتبذوا في الأشياء الرقيقة، التي إذا تخمرت تمزقت من شدتها، وهذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي، بعد أن عرف الناس الشريعة، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (انتبذوا في كل شيء، ولا تشربوا مسكرًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام