7397 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- قلت: أرسل كلابي المعلمة؟ قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فأمسكن، فَكُلْ، وإذا رميت بالمِعْرَاض، فخزق فكل .
الشرح:
هذا الحديث يفيد مشروعية التسمية عند إرسال الكلب المعلم للصيد وأن التسمية تحل الصيد، أما إذا لم يسمِّ، فلا يحل الصيد. ولا يحل صيد الكلب، أو الجارح إلا بشروط:
1-أن يكون الجارح معلمًا، وهو الذي إذا أرسله استرسل، وإذا زجره، انزجر، وإذا صاد لم يأكل من الصيد، أما إن كان الكلب غير معلم، فلا يحل الصيد به.
2-أن يسمِّ الله عند إرسال الكلب، أو الجارح.
3-ألا يأكل الكلب، أو الجارح من الصيد، فإن أكل من الصيد، فلا يحل للصائد، لما جاء في الحديث فإن أكل، فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك لنفسه .
4-ألا يشارك الكلب في الإرسال كلابًا أخرى غير معلمة، فإن اختلطت مع كلاب أخرى غير معلمة، فلا يأكل؛ لأنه لا يدري ما الذي صاد، هل هو كلبه أو الكلاب الأخرى؟ فإن وجدت هذه الشروط صح، وحل الصيد.
وأما الرمي فقال: (وإذا رميت بالمِعْرَاض، فخزق فكل) أي: إذا ضربه بحدّ السهم، أو الرمح وخزق، أي: خرق الصيد، ودخل فيه، فإنه يأكل، أما إذا لم يخزق، ومات ضربًا، فإنه وقيذ، فلا يؤكل.
فدل على أنه لا بد في السهم، الذي يرمي به في الصيد، أن يخرق الصيد بأن يكون محددًا، كرأس السكين، أو الرصاصة التي تدخل، وتخرق الصيد، أما ضرب الصيد بعرض العصا، أو الحجر، أو ما يسمى بالنباطة، التي يعملها الأطفال، فهذا وقيذ؛ لأنه يقتل الصيد بثقله لا بحده.
والشاهد من الحديث قوله: (إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله) فهذا استعانة باسم الله.