لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم )) متفق عليه. وقال أيضا:"لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما"رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب.
وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه- أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة- رضي اللة عنه- أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب امرأة فقال له: (( أنظرت إليها ) ).؟
وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح لأن ذلك أقرب إلى التوفيق وحسن العاقبة.
وهذا من محاسن الشريعة التي جاءت بكل ما فيه صلاح للعباد وسعادة المجتمع في العاجل والآجل فسبحان الذي شرعها وأحكمها وجعلها كسفينة نوح من ثبت عليها نجا ومن خرج عنها هلك.
وهذه فتوى أخرى:
سؤال: من أسباب الطلاق يا سماحة الشيخ عدم رؤية الزوج لزوجته قبل الدخول عليها، وديننا الإسلامي قد أباح ذلك فما تعليق سماحتكم حول هذا الموضوع؟
الجواب: لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد يكون من أسباب الطلاق، إذا وجدها خلاف ما وصفت له، ولهذا شرع الله سبحانه للزوج أن يرى المرأة قبل الزواج حيث أمكن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم:"إذ ا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلا ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أحرى إلى أن يؤدم يينهما"... (رواه أحمد وأبو داوود بإسناد حسن وصححه الحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه) .
ومما أنبهك عليه قبل العقد أيضاً ما يلي:-
المال الذي تعده للزواج:
أوصيك قبل إقبالك على الزواج أن تنتخب له بل لهذه العبادة مالاً ونفقة حلالاً حتى يبارك الله لك في زواجك والله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب كما جاء في الحديث الصحيح.