كأن يكون الزواج بغير رضى من أحد الزوجين أو عدم حضور ولي المرأة عند من يشترطون ذلك أو عدم تعيين الزوجة أو عدم وجود شاهدين فهذا يجعل الزواج باطلا والعقد غير صحيح وقد رتب بعض أهل العلم على ذلك أن هذا الزواج سفاح وليس نكاح بل قال بعضهم إن كان الزوج عارفا بذلك وعالما به فإن جماعه لها يعتبر زنى نسأل الله السلامة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.
لا يجوز مثل هذا النكاح ما دامت المرأة لا تزال تحت زوج ولا يسمح الإسلام أبداً بمبدأ تعدد الأزواج أما في الجاهلية فكان سائدا كما سبق.
يحرم نكاح المرأة الزانية لقوله تعالى: {) الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النور:3] .
أي لا يجوز للرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات وبانت منه أن ينكحها إلا إذا نكحها رجل آخر رغبة فيها وليس نكاح تحليل فقط ويشترط دخول الآخر بها ومجامعتها ثم إذا طلقها فيجوز عندئذ أن يعقد زوجها الأول النكاح عليها قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [سورة البقرة:235] . وأما اشتراط دخول الزوج الثاني بها حديث (( حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق الأول ) )كما سبق.
يحرم على الرجل النكاح ما دام محرما بحج أو عمرة فهو من محظورات الإحرام لأن ذلك ينافي معنى الإحرام.
ولقوله عليه الصلاة والسلام:"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" (رواه مسلم) .
لا يجوز للرجل أن ينكح امرأة لم تخرج من عدتها لأن المرأة لها عدة تنتظر فيها إذا طلقها زوجها أو توفي عنها وذلك للتأكد من خلو المرأة من الحمل وإتاحة الفرصة للزوج لمراجعة زوجته ما دامت في العدة وكان الطلاق رجعيا.
وأما إذا كانت المرأة حائضا فلا يمنع من عقد النكاح عليها دون الجماع حتى تطهر بشرط أن تكون خرجت من عدتها