فهرس الكتاب
الصفحة 111 من 121

ولم يكن هناك مانع شرعي من النكاح.

فلا يجوز إطلاقا للرجل أن يتزوج امرأة من محارمه وسيأتي الكلام عن المحرمات، ومن فعل ذلك فهو زان والزنى من كبائر الذنوب والزاني إن كان محصنا فإنه يقتل وإن كان غير محصن فإنه يجلد مائة جلدة كما ذكر الله بقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [سورة النور:2] .

قل إن رجم الزانيين كليهما ... فرض إذا زنيا على الإحصان

والرجم في القرآن فرض لازم ... للمحصنين ويجلد البكران

والذي يزني بأحد محارمه فجرمه أعظم بكثير من الزاني بغير أحد محارمه بل ذكر أهل العلم أن الذي يزني بإحدى محارمه يقتل مباشرة سواء كان محصنا أو غير محصن واستنبطوا ذلك من قول الله تعالى في حق الزنى عموما {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [سورة الإسراء:22] وأما في حق زوجة الأب والتي هي من المحارم فقال: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً} [سورة الإسراء:32] ففي الآية الثانية أضاف مقتا مما يدل على عظم الزنى بالمحارم.

والمحرمات كالتالي:

لقد حرم الله تعالى على الرجل أن ينكح جملة من النساء إما تحريما دائما أو مؤقتاً وإليك تفصيل ذلك:

أولا: محرمات دائما:

وهن ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: المحرمات بالنسب

وهن سبع ذكرهن الله بقوله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ... } الآية. [سورة النساء:23]

1.فالأمهات: يدخل فيهن: الأم، والجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم.

2.والبنات: يدخل فيهن: بنات الصلب، وبنات الأبناء، وبنات البنات، (( وإن نزلن ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام