من العلاج، والقصص في هذا معروفة عند الكثيرين. وفي الحديث: (يحرم من الرضاع ما حرم من النسب) (رواه البخاري ومسلم والنسائي) .
ولك أن تتصور فتاة رضعت من أربعين امرأة وعلى هذا فأولاد هذه المرضعات وبناتهن هم إخوان لهذه المرأة وتخيل أن لكل مرضعة على الأقل خمسة أولاد ذكور وبعد ذلك يكبر الأولاد والبنات ويتفرقون وتنطمس الأدلة بموت كبار السن المعايشين للإرضاع وتندثر الأخبار وربما تزوج ولو ابن واحد من أخت له من الرضاع.
ذكر الكثيرون من أهل العلم والحكمة والمعرفة أن زواج الرجل من بلده أفضل وذلك بحكم التجربة والواقع شاهد بذلك حيث الاتفاق في المشرب والذوق والعادات والعرف والطبيعة والملاءمة من جميع الجوانب وعدم التاثر بأمور دخيلة من خارج بلده والكلام على الزواج من الخارج من شقين فأما الأول فهو الزواج من غير البلد والموطن (( الدولة ) ).
والكلام ليس من جهة الحكم إذ لا يجهل أحد جواز ذلك ما دام الزوجان مسلمين محافظين ولكن الكلام هنا على العواقب والمؤثرات وإن كان الإنسان لا يجزم بذلك ولكن الوقائع والأحوال شاهدة في كثير من الأحيان.
والذي ينبغي للرجل أن يتزوج من أهل بلده لتلافي سلبيات كثيرة وهي معروفة.
وأما الشق الثاني فهو الزواج من امرأة كافرة ولكنها من أهل الكتاب (( اليهود أو النصارى ) ).
ولقد أباح الله تعالى الزواج من الكتابية وقد تكون الحكمة في ذلك الرحمة والشفقة بهذه المرأة ولعل أن يكون في الزواج منها رجعة إلى دين الفطرة فتحيى حياة طيبة في دنياها وأخراها.
ولقد كان لإباحة ذلك أعظم الأثر في دخول كثير من الكتابيات في الإسلام ولكن هل الظروف قديماً كظروف عصرنا اليوم؟ بالتأكيد لا.
ولذلك فمن الحكمة أن يقال: إن الزواج بنساء أهل الكتاب مباح ليس على الإطلاق وإنما مقيد بضمان تربية الأولاد تربية إسلامية وصيانة البيت من مظاهر الشرك، لئلا تسري العدوى إلى الأبناء والبنات والقاعدة الفقهية تقول: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) والقاعدة الأخرى تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) .
وقد ذكر بعض الصحابة أن الزواج بالكتابيات يوم كان المسلمات قليلات، (طبعا ليس هذا دليل على حرمة الزواج منهن) ولكن المقصود أن الأفضل منعه إذا خشي منه بوار المؤمنات.
والحمد لله إن في البلدان الإسلامية نساء مؤمنات أفضل بكثير من الكتابية وليس من الضرورة أن نزوج بالكتابيات خاصة في ظل هذه الحضارة العمياء.