فهرس الكتاب
الصفحة 106 من 121

كذبتم لا يحب الله ... شيئاً يشبه الخدعة

زوجان في طهر ... وفي طهر لها سبعةِ

إذا فارقها هذا ... أخذها ذلك بالشفعة

ألا يا صاح فأخبرني ... لها في رحمها متعة

احتجوا بحديث جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع كما جاء عن البخاري أيضا قالا: كنا في جيش فأتانا رسول الله فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمعوا فاستمتعوا (رواه البخاري) والرد عليه:

أن جابر ومن تمتع في عهد أبي بكر وعمر من الصحابة لم يبلغهم التحريم الوارد في حديث علي أو حديث سبرة المتقدمين.

وأيضا كان عمر نهى عن المتعة عن لسان جابر كما عند مسلم، وعمر خليفة راشد فنحن مأمورين باتباع سنته.

واحتجوا أيضا بأن ابن عباس أباح نكاح المتعة، والرد عليه:

هذا الكلام صحيح فإن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بجواز المتعة ولكن لم يفتي بالجواز على الإطلاق وإنما قيد ذلك بالضرورة كأن يكون الشخص يخشى على نفسه الوقوع في المحرم ثم أنكر الصحابة عليه إذ هو بشر يصيب ويخطئ فتراجع عن قوله وإليك ما قاله ابن القيم قال: وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحته عند الحاجة والضرورة ولم يبحها مطلقاً فلما بلغه إكثار الناس منها رجع وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها.

وقال الخطابي: في المنهال ابن جبير قال: قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت وبما أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان، وقال الشعراء عنك:

قد قلت للشيخ لما طال محبسه ... يا صاح هل في فتيا ابن عباس؟

هل لك لي رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى رجعة الناس؟

فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما هذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا للمضطر.

قال إسحاق بن راهوية: عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام متعة النساء فكان الرجل يقدم بسلعته البلد، ليس له من يحفظ عليه شيئه ويضم إليه متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته وقد كانت تقرأ فَمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام