الحمر الأهلية زمن خيبر (رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة) .
وقول سبرة: أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنه (رواه مسلم) .
وقد يشكل على البعض وقت تحريم نكاح المتعة لاختلاف الزمن في هذين الحديثين وللعلماء كلام وخلاف وحاول بعضهم الجمع فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر ثم رخص فيها بعد ذلك ثم حرمها عام الفتح مرة أخرى ولم يبلغ الترخيص فيها راوي الحديث الأول وهو علي رضي الله عنه قال ابن القيم رحمه الله: وفي حديث سبرة روايات أخرى بأن النهي كان في حجة الوداع وفي روايات شاذة والراجح رواية عام الفتح ومما يدل على ذلك أن إياس بن سلمة قال: قال لأبيه رضي الله عنه رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنه (رواه مسلم) .
وهذا تصريح بأن المتعة أبيحت يوم فتح مكة ثم حرمت.
وقد تكلم أهل العلم في معنى هذا النكاح وبيان حكمه، وقال ابن قدامة:
معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم ... ثم قال: وهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال: نكاح المتعة حرام.
قال الشافعي رحمه الله: وجماع نكاح المتعة المنهي عنه: كل نكاح كان إلى أجل من الآجال، قرب أو بعد، وذلك أن يقول الرجل للمرأة: نكحتك يوما أو عشراً أو شهراً ... ثم قال: وكذلك أي نكاح إلى وقت معلوم أو مجهول، فالنكاح مفسوخ. وقال ابن حزم رحمه الله: ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالاً على عهد رسول الله ثم نسخها الله على لسان رسوله نسخاً باتاً إلى يوم القيامة وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: قول (( باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة أخير ) ).
تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة.
وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع تحريمه وبطلانه.
قال الخطابي رحمه الله: تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرمه .. إلى أن قال: فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئاً ذهب إليه الروافض.
ونظم في تحريم المتعة أبو الغنائم محمد بن علي الندسي الكوفي فقال:
فهي من كل إنسان ... بما قد قيل في المتعة
ومن قال حلال هي ... كمن قد قال في الرجعة