فهرس الكتاب
الصفحة 4 من 121

في اللغة: الجمع والضم ومنه قول الشاعر

أيها المنكح الثريا سهيلاً ... عمرك الله كيف يجتمعانِ

هي شامية إذا ما استقلت ... وسهيل إذا ما استقل يمانِ

أي أيها المحاول أن يجمع بين الثريا وسهيل لقد حاولت أمراً غير ممكن ويكون بمعنى (( عقد التزويج ) )ويكون بمعنى (( وطء الزوجة ) )كما ذكر الفقهاء قال أبو علي القالي: (( فرقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا: نكح فلانة أرادوا عقد التزويج وإذا قالوا: نكح زوجته لم يريدوا إلا الجماع والوطء ) ).

أما في الشرع: فهو تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم قال الفقهاء هو: عقد يعتبر فيه لفظ أنكاح أو تزويج في الجملة، وعلى كل حال فهو عقد تزويج كما قال ابن قدامة.

الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود المسنونة بأصل الشرع قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (سورة النساء 3) وقال صلى الله عليه وسلم"تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم" (رواه أبو داوود وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه) وغير ذلك، وهو مستحب على الجملة وهو المشهور من قول فقهاء الأمصار، والخلاصة من كلام أهل العلم أن النكاح مندوب إليه وقد يختلف حكمه باختلاف الأحوال فيجب تارة في حق من لديه شهوة ويخاف أن يقع في الزنا.

قال ابن قدامه: اتفقوا على أن من تاقت نفسه للنكاح وخاف العنت فإنه يتأكد في حقه وهو أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع.

ويستحب تارة في حق من لديه شهوة ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا قال عياض: أما في كل من يرى منه النسل ولا يخشى العنت على نفسه فهو في حقه مندوب.

ويحرم تارة في حق من كان بدار حرب كما ذكر بعض أهل العلم كتاجر دخل دار حرب بأمان إلا إن كان لضرورة.

ويكره تارة في حق من كان لديه شهوة ولكنه إذا تزوج انقطع عن العبادات والقربات.

ويباح تارة في حق من لا ينسل ولا رغبة له في النساء وقد قال الفقهاء: يباح لمن لا شهوة له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام