وهو أن يشتري الرجل الفتاة من أبيها كالسلعة تماما وهو بيع محرم ونكاح قبيح.
كان الرجل إذا مات وتحته امرأة أستبق إليها ورثته فأيهم وضع عليها ثوبه فهي له ويتصرف فيه كيف يشاء وقد قال الله فيه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً} [سورة النساء:19] .
وهو أحد صور الفساد الظاهري الذي يجهر فيه أمام الناس دون حياء ولا شرف ولا غيرة كما تفعل البهائم في تلقيحها لبعضها، وهو شبيه بنكاح الرهط إلا أنه أخلع منه فنكاح الرهط يجتمع فيه رجال أقل من العشرة فيجامعون المرأة وقد يكون سرا أما نكاح السفاح والبغي فليس للرجال الذين يزنون بالمرأة حدود فهي قابلة وراضية أن ينكحها عشرات من الرجال بل تدعوهم إلى ذلك أمام الناس وهذا النكاح من أنكحة الجاهلية والذي يوجد في هذه الزمان بعض آثاره ولكن مع التخفي والاستتار غالباً، ويوجد في بعض الأماكن ما هو علني كبيوت الدعارة والفنادق التي تجلب العاهرات والسافرات في تلك الليالى الحمراء كما يسمونها والتي يحلو لهم فيها جمع الراقصات وشرب الخمور ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وتحدث عائشة أيضاً عن هذا فتقول: ونكاح يجتمع الناس الكثير فيه فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبواهن رايات تكون علماً، فمن أرادهن دخل عليهن، وإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به.
لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
نكاح المتعة من الأنكحة المحرمة، سمي بذلك لأن قصد الرجل من الزواج التمتع بالمرأة فقط، إلى وقت محدد في العقد فإذا انتهى هذا الوقت المحدد طلقت المرأة منه. وبما أن هذا النوع من الأنكحة شاع جوازه عند بعض الفرق كفرقة الأمامية وهي من فرق الشيعة أو عند الإفرنج والذين يسمونه نكاح التجربة أو عند غيرهم ممن يسمونه النكاح العرفي فرأيت الاستطراد فيه وذكر الأدلة الشافية والوافية لتحريمه والرد على المبيحين له ودحض حججهم الواهية.
فمن أدلة تحريمه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم