3.والأخوات: يدخل فيهن: الأخوات الشقيقات، والأخوات من الأب، والأخوات من الأم.
4.والعمات: يدخل فيهن: عمات الرجل، وعمات أبيه، وعمات أجداده، وعممات أمه، وعمات جداته.
5.والخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل، وخالات أبيه، وخالات أجداده، وخالات أمه، وخالات جداته.
6.وبنات الأخ: ويدخل فيهن: بنات الأخ الشقيق، وبنات الأخ من الأب، وبنات الأخ من الأم، وبنات أبنائهم وبنات بناتهم (( وإن نزلن ) ).
7.وبنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة، وبنات الأخت من الأب، وبنات الأخت من الأم، وبنات أبنائهن وبنات بناتهن، (( وإن نزلن ) ).
الصنف الثاني: المحرمات بالرضاع: (( وهن نظير المحرمات بالنسب ) )
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ).
ولكن الرضاع المحرم، لا بد له من شروط منها:
1.أن يكون خمس رضعات فأكثر، فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات، لم تكن أما له.
لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان (( فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ) ).
2.أن يكون الرضاع قبل الفطام، أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام، فإن كانت بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام وبعضها بعده لم تكن المرأة أما له.
وإذا تمت شروط الرضاع، صار الطفل ولداً للمرأة وأولادها إخوة له، سواء كانوا قبله أم بعده، وصار أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضاً، سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيره.
وهنا يجب أن نعرف بأن أقارب الطفل المرتضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضاع ولا يؤثر فيهم الرضاع شيئاً، فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع.
أما ذرية الطفل، فإنهم يكونون أولاداً للمرضعة، وصاحب اللبن كما هو أبوهم من الرضاع كذلك.