فهرس الكتاب
الصفحة 113 من 121

الصنف الثالث: المحرمات بالصهر:

1.زوجات الآباء والأجداد: وإن علوا سواء من قبل الأب، أم من قبل الأم، لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراماً على أبنائه، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته، وإن نزلوا، سواء دخل بها، أم لم يدخل بها.

2.زوجات الأبناء: وإن نزلوا لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} .

فمتى عقد الرجل على امرأة، صارت حراماً على أبيه، وأجداده، وإن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، بمجرد العقد عليها، وإن لم يدخل بها.

3.أم الزوجة وجداتها: وإن علوا، لقوله تعالى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} فمتى عقد الرجل على امرأة، صارت أمها وجداتها حراماً عليه بمجرد العقد، وإن لم يدخل بها سواء كن جداتها من قبل الأب أم من قبل الأم.

4.بنات الزوجة: وبنات أبنائها، وبنات بناتها، وإن نزلن، وهن الربائب وفروعهن، لكن بشرط أن يطأ الزوجة، فلو حصل الفراق قبل الوطء، لم تحرم الربائب وفروعهن لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}

فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها، صارت بناتها، وبنات أبنائها، وبنات بناتها، وإن نزلن، حراماً عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده، أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء، فإن الربائب، وفروعهن لا يحرمن عليه.

ثانياً: المحرمات إلى أجل

وهن أصناف منها:

1.أخت الزوجة وعمتها وخالتها: حتى يفارق الزوجة فرقة موت، أو فرقة حياة، وتنقضي عدتها لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} . وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

2.معتدة الغير: أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره، فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها، وكذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها وقد سبقت الإشارة إليه.

3.المحرمة بحج أو عمرة: لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها انتهى.

وقد سبقت كذلك الإشارة إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام