ومما يدعوه لنكاحها زينتها، وينبغي له هو أن يتجمل كذلك لأن المرأة لها حق في اختيار الزوج ورؤيته فهي مخاطبة كذلك بما يخاطب به الرجل فتسأل عنه ولا حرج في رؤيته لدوام النكاح.
ويذكر أن امرأة اسمها سييعة تعلت من نفاسها بعد وفاة زوجها وتجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال: مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا.
والحذر الحذر من الانخداع بالمظاهر، فلا بد للزوج قبل ذلك أن يسأل عن دينها وأخلاقها فإن اطمأن لذلك فيتقدم لخطبته ورؤيتها، وقد سبقت الإشارة إلى أنه لا ينبغي الاقتصار على جمال المرأة أو مالها أو حسبها.
ويروى أنه مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله:"ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح وإن تشفع أن يشفع وإن قال أن يسمع. ثم سكت رسول الله. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال رسول الله: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع، فقال رسول الله: هذا خير من ملئ الأرض من مثل هذا" (رواه البخاري) .
وعلى كل حال إن لم يستطع الزوج رؤيتها فلا أقل من أن يرسل إحدى قريباته لكي يصفنها له وما لا يدرك جله لا يترك كله.
ولكن لو أتيحت الفرصة لينظر إليها هو لكان أفضل لأنه هو الذي سيتزوج وليس قريباته وأعين الناس كلهم في كفة وعينه في كفة أخرى وأذكر قصة طريفة حقيقية لرجل أراد الزواج ... فذهبت أمه وبعض قريباته إلى المرأة التي وقع عليها الاختيار لكي يرينها ويصفنها لهذا الرجل فلما رأينها لم تعجبهن فعبرن له بأنها لا تصلح له لعدم جمالها وكبر حجم أنفها، فأبى إلا أن يراها، وبالفعل أتيحت له فرصة فرآها، ثم رجع إلى أمه وقريباته وهو يقول: إنني أريدها ومما أعجبني فيها (أنفها) .
فسبحان الله الذي قسم الأرزاق بين عباده وجعل لكل منهم ذوقا يختلف به عن غيره.
وإليك فتوى حول رؤية الرجل لمن يريد خطبتها قبل العقد:-
سؤال: إذا تقدم شاب لخطبة فتاة فهل يجب أن يراها وأيضا هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخاطبها. أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: لا بأس ولكن لا يجب بل يستحب أن يراها وتراه لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر من يخطب أن ينظر إليها لأن ذلك أقرب إلى الوئام بينهما وإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح. وقال بعض أهل العلم يكفي الوجه والكفان ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور ولا يجوز ذلك مع خلوة بها بل لا بد أن يكون معهما أبوها أو أخوها أو غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:""