العرض وفض العذارى حتى تصير المرأة لقمة سائغة لمثل هؤلاء الوحوش الضارية وقطاع طريق العفة.
أرادت مخالفة الاتجاه ... وإظهار فتنتها المشتهاه
فباغتها الوحش في لحظة ... فيالخسارة تلك الفتاه
وبعد أن يمتص الثعبان رحيق المتعة ويمل منها، فإنه يهجرها بعد وعود كاذبة لا تعرف الوفاء وذلك بإلصاق أي عيب بها فتبقى محطمة تحمل عارا وشنارا وتندم هي وأهلها حيث لا ينفع الندم. ثم يبحث عن فريسة جديدة يمثل معها نفس الدور فتشيع الفاحشة ويبور سوق الزواج فالحذر الحذر حتى لا تكون التجربة قاسية ومؤلمة.
فإذا علم ذلك فإن الرؤية المشروعة هي المقيدة بالضوابط الشرعية، وقد اشترط أهل العلم في ذلك أن يكون الرجل مسلما راغبا في النكاح فعلا موثوقا به حتى لا يفشي سرا أو يعيبها عند عدم رغبته فيها وأن لا يكون فيه ما يمنع من الموافقة عليه، وأن لا يخلو بها ولا يصافحها فهي أجنبية عنه قال عليه الصلاة والسلام:"لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" (رواه الترمذي) .
وقال:"لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلى ومعه رجل أو اثنان" (رواه مسلم) .
وقال:"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" (أخرجه الطبراني) . ولا شك أن ذلك من زنى اليد كما قال عليه الصلاة والسلام:"العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان و الفرج يزني" (رواه أحمد) . وهل هناك أطهر من قلب رسول الله ومع ذلك يقول:"إني لا أصافح النساء" (رواه أحمد) .
وكل هذا من وسائل الفتنة ووقوع الفحشاء.
ومن الشروط أن يرى الرجل من المرأة ما يدعوه إلى نكاحها سواء علمت أو لم تعلم والأولى أن يتم التنسيق مع وليها لعدم حدوث ما لا يحمد عقباه. قال عليه الصلاة والسلام:"إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليهما إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم" (رواه أحمد) .
ولا بأس بأن يحضر الزوج إلى بيت المرأة ويكون معه وليها أو أحد محارمها ثم تدخل المرأة لتحضر مشروبا أو ماء فتضعه وتخرج لكي يرى منها ما يدعوه لنكاحها. أو أن تفتح الباب وتقف لحظات ليراها أو تدعوها أخنه مثلا إلى منزلها فيراها بخفية من ثقب ونحوه كل هذا على سبيل المثال فقط والطرق كثيرة.
ولا بأس أن تتجمل المرأة بل بعض أهل العلم يقول: لو قيل أن تجملها مندوب ما كان بعيدا، فإن النكاح مأمور به النساء كما هو للرجال. وبعضهم يقول: لو قيل إنه واجب لما كان بعيدا، وما لا يتم الواجب أو المندوب إلا به فهو واجب أو مندوب إن عني به أن تجملها للخطاب شرط في وقوع النكاح لا يمكن أن يوجد إلا به.