فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 101

/المذهب الثاني/:(جوازُ الصَّومِ بالقِران)

وذاك مذهبُ مَن يُصحِّحُ الحديثَ, إلا أنَّه يجمعُهُ مع أحاديثَ أُخرى قد ثَبَتَ فيها أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صام السَّبْتَ أو أباح صومَهُ, فيستنبِطُ من تلكم الأحاديث أنَّ السَّبْتَ أُبيحَ لَمَّا قُرِنَ بالجُمُعَةِ، كحديثِ جويريةَ بنتِ الحارث عند البُخَارِي (1986) : «أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عليها يومَ الجُمُعَةِ وهي صائمةٌ, فقال: أَصُمْتِ أمسِ؟ قالت: لا, قال: تريدينَ أنْ تصومي غدًا؟ قالت: لا, قال: فأفطري» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت