فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 101

-سابع عشر: المباركفوري:

قال في تحفة الأحوذي (3/ 512) : (( قال الطيبي قالوا: النهيُ عن الإفراد كما في الجُمُعَةِ, والمقصودُ مخالَفَةُ اليهود فيهما, والنهيُ فيهما للتنزيه عند الجمهور, وما افتُرِض يتناوَل المكتوبَ والمنذورَ وقضاءَ الفوائت وصومَ الكفَّارة وفي معناه ما وافق سُنَّةً مؤكَّدةً كعَرَفةَ وعاشوراءَ, أو وَافَقَ وِرْدًا, وزاد ابنُ الملك وعشرةَ ذي الحجة أو في خير الصيام صيامِ داوُدَ, فإنَّ المنهي عنه شِدَّةُ الاهتمام والعنايةُ به حتى كأنَّه يراه واجبًا كما تفعله اليهود, قال القاري فعلى هذا يكون النهي للتحريم وأمَّا على غير هذا الوَجْهِ فهو للتنزيه بمجرد المشابهة ) ).

قلت: وبنحوِ هذا القول والنَّقْلِ أو بمثله أجاب العظيمُ آبادي في عونِ المعبود (7/ 48) .

-ثامن عشر: ابن باز:

فمذهبه رَحِمَهُ الله في السَّبْتِ قد تَقَدَّمَ إذ هو يُضعِّفُ الحديثَ, وأمَّا الجُمُعَةُ فقد سُئِلَ عن إفرادها كما في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (5/ 414) فقال: (( صيامُ يومِ الجُمُعَةِ مُنفرِدًَا نهى عنه النبيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... لكنْ إذا صَادَفَ يومُ الجُمُعَةِ يومَ عَرَفةَ فَصامَهُ المسلمُ وحدَهُ فلابأسَ بذلك, لأنَّ هذا الرجُلَ صامَهُ لأنَّه يومُ عَرَفةَ لا لأنَّه يومُ جُمُعَةٍ ... وكذلك لو صَادَفَ يومُ الجُمُعَةِ يومَ عاشوراءَ فصامه فإنَّه لاحَرَجَ عليه أنْ يُفرِدَهُ, لأنَّه صامه لأنَّه يوم عاشوراءَ لا لأنَّه يومُ الجُمُعَةِ, ولهذا قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاتخصُّوا يومَ الجُمُعَةِ بصيامٍ ولا ليلتَها بقيام» فنصَّ على التخصيص, أي على أنْ يَفعل الإنسانُ ذلك لخصوصِ يومِ الجُمُعَةِ أو ليلتِها ) ).

-تاسع عشر: ابن عُثيمين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت