فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 101

ترجم في سننه لحديث الصَّمَّاء (4/ 302) (8276) : باب «مَا وَرَدَ مِنَ النَّهْىِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ» ثُمَّ قال بعدُ: «وَقَدْ مَضَى فِى حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ ... مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّهْىِ تَخْصِيصَهُ بِالصَّوْمِ عَلَى طَرِيقِ التَّعْظِيمِ لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» .

-تاسعًا: عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين:

أَخْرَجَ في كتابه (ناسخ الحديث ومنسوخه) حديثَ عبدالله بن بُسْر (398) ثُمَّ أعْقَبَهُ بحديثِ كُرَيْبٍ مولى ابن عباس (399) وقال: «وليس هذا الحديثُ بخلافِ الأولِ، لأنَّ ذلك الحديثَ نهى عن صوم السَّبْتِ مُنفرِدًا وهذا مقرونٌ بالأحد» .

-عاشرًا: ابنُ قُدامة المقدسي:

قال في المُغني (4/ 428) : «قال أصحابُنا: يُكرَهُ إفرادُ يومِ السَّبْتِ بالصوم ... فإنْ صام معه غيرَهُ لم يُكرهْ لحديث أبي هُرَيْرَةَ وجويرية, وإنْ وافق صومًا لإنسان لم يُكره لِمَا قَدَّمناهُ, وقال أصحابُنا ويُكرَهُ إفرادُ يومِ النيروز ويومِ المهرجان بالصوم لأنَّهما يومانِ يُعظِّمُهما الكفارُ, فيكونُ تخصيصُهما بالصيام دون غيرهما موافقةً لهم في تعظيمهما فكُرِه كيوم السَّبْتِ, وعلى قياسِ هذا كلُّ عيدٍ للكفار أو يومٍ يُفرِدونَهُ بالتعظيم» .

-حادي عشر: النووي:

قال في المجموع (6/ 311) : (يُكْرَهُ إفرادُ يوم السَّبْتِ بالصوم, فإنْ صام قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ معه لم يُكرَه, صرَّح بكراهةِ إفرادهِ أصحابُنا, منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم ... والصوابُ ... أنَّه يُكْرَهُ إفرادُ السَّبْتِ بالصيام إذا لم يُوافق عادةً له لحديث الصَّمَّاء ... ) ) .

-ثاني عشر: شيخ الإسلام ابن تيمية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت