أ: أما ما يتعلق بلفظة"رَبّ":
فالراجح -والله أعلم- هو القول بالتحريم، سواءً كان إطلاقها مع الإضافة أو بدونِها إلا ما لا تعبد عليه من سائر الحيوان والجماد فإنه لا بأس بإطلاق هذا الاسم عليه عند الإضافة كقولك: رب الدابة ورب الدار ونحو ذلك.
وكذلك ما كان على سبيل الوصف والإخبار من الغير فإنه لا بأس به كما في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"أن تلد الأمة ربتها".
1 -أن الأصل في النهي التحريم إلا إذا صرفه صارف ولا صارف هنا وأما ما استُدل به للجواز فيمكن الإجابة عنه كما تقدم.
2 -أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- علل النهي بما يقتضي التحريم فقال:"ولا يقولنَّ المملوك ربِّي وربَّتي وليقل المالك فتاي وفتاتي وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملكون والرب الله تعالى" (1) .
قال الخطابي في سبب النهي:"لأن الإنسان مربوب متعبَّد بإخلاص التوحيد لله عز وجل وترك الإشراك معه، فكره له المضاهاة بالاسم لئلا يدخل"
(1) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة (عون 13/ 218) ح (4965) . وأحمد (3/ 154) ح (9188) وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ 456) : سنده صحيح على شرط مسلم.