فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57157 من 67893

36.يجوز لمن يقضي يومًا من رمضان أن يفطر فيه؛ لما روت عن أم هانئ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابًا فناولها لتشرب فقالت: إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال:"إن كان قضاء من رمضان فاقض يومًا مكانه وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقض وإن شئت فلا تقض"رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث جيد، ولأن وقت القضاء موسع إلى رمضان التالي؛ فلم يتعين قضاؤه في هذا اليوم.

ما لا يفسد الصوم:

هناك أشياء لا تفطر اختلف فيها الفقهاء، أو اُشتهر عند الناس أنها تفطر، والصحيح أنها لا تفسد الصوم؛ فمنها:

والأولى أن يجعل تبرعه أو حجامته ليلًا خروجًا من الخلاف.

الاعتكاف:

37.الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة في العشر الأواخر من رمضان، وفي غيرها، وفي المساجد الثلاثة، وفي غيرها.

38.وأقله ما يُسمى لزومًا للمسجد، وانقطاعًا إليه؛ كساعة، ونحوها.

39.لا يكون الاعتكاف في إلا مسجد تقام فيه الجماعة.

40.يشرع للنساء الاعتكاف في المساجد كالرجال.

41.ويجوز قطعه في أي وقت ما لم يكن منذورًا فترة معينة فيجب الوفاء بها.

42.وينبغي للمعتكف أن يحرص على اغتنام وقته بالأعمال الصالحة، وأن يجتنب الانشغال فيما لا يعنيه وما لا ينفعه.

منقول من موقع الشيخ

ـ [احمد ابو معاذ] ــــــــ [10 - 08 - 10, 11:40 ص] ـ

للرفع

ـ [أبو الهيجاء العاصمي] ــــــــ [10 - 08 - 10, 07:02 م] ـ

جزاك الله خيرا .. جعله الله في ميزان حسناتك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت