فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48080 من 67893

ج4 - إذا كان التوأمان ملتصقين وتم التعرف على ذلك بعد نفخ الروح فيهما لم يجز إسقاطهما لأن كلًا منهما صار نفسًا وإسقاطه قتل للنفس لمعصومة، وقد حرم الله قتل النفس بغير حق.

وإن تم التعرف على الالتصاق قبل نفخ الروح فإن أمكن علاج الالتصاق عن طريق المناظير وعمل جراحة الفصل وهو ما زال في البطن لم يجز الإسقاط.

وكذلك إذا قطع الأطباء أن الفصل بعد الولادة يكون ممكنًا أو أنهما يعيشان معًا دون فصل ففي هذه الأحوال كلها لا يجوز الإسقاط. وإن قطع الأطباء بأن الالتصاق لا يمكن معه أن يعيش التوأمان حياة سوية مستقرة وأن ذلك سوف يكون عائقًا كبيرًا لهما عن الحركة وسيترتب عليه أضرار لهما، فهنا يجوز الإسقاط برضا الوالدين بعد أن يقطع بذلك فريق طبي مسلم موثوق به ومتمكن في هذا الباب. وهذا مقيس على إسقاط الجنين المشوه.

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة ذلك كما أفتت به اللجنة الدائمة في فتواها رقم 2484 وتاريخ 16/ 7/1399هـ.

س5 - ما الحكم الشرعي في نكاح التوأمين الملتصقين سواء كانا ذكرين أو أنثيين؟.

ج 5 - إذا كان التوأمان الملتصقان أنثيين لم يجز نكاحهما مطلقًا لما يأتي:

(1) عدم القدرة على الوفاء بالتزامات عقد النكاح من حقوق الزوج كالطاعة والقرار في البيت ونحو ذلك.

(2) أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في عقد النكاح قال تعالى: ?وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف? وفي هذا عقد على أختين لأنه يعقد على امرأة واحدة كاملة الأعضاء ويوجد بينهما اشتراك في بعض الأعضاء فدل على أنه يعقد على جزء من المرأة الثانية.

(3) أن هذا يؤدي إلى عدم تمكن الزوج من استيفاء حقه الممنوح له بعقد النكاح كالوطء إذ لا يمكن أن يستوفيه إلا بتأثر الثانية وتضررها، ومثله الحمل والولادة والسفر معه وغير ذلك، والقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.

وإذا كان التوأمان الملتصقان ذكرين، فإن كان الالتصاق في الجهاز التناسلي كأن يكون لهما معًا جهاز واحد، فهنا لا يجوز لأحدهما النكاح لما يأتي:

(1) أنه لا يجوز بحال أن يجتمع على المرأة الواحدة رجلان في وقت واحد.

(2) أنه إذا كان العقد لأحدهما فإن الآخر يكون الفعل منه زنا.

(3) أنه يشكل على ذلك نسبة الولد فلمن ينسب؟

وإذا كان الالتصاق بموضع لا يقيد الحركة بصورة كبيرة كأن يكون الالتصاق في أصبع من قدم أو يد أو نحوهما، فهنا يجوز نكاح أحدهما إذا كان النكاح في حقه واجبًا، كأن يخشى على نفسه الزنا، ولا يصون نفسه إلا بالنكاح، ولابد هنا من رضا المرأة والتوأم الآخر، ويتم الجماع عن طريق الساتر بين التوأمين إلا من اليد فقط أو القدم فقط التي فيها الالتصاق.

وإذا كان الالتصاق بجزء كبير من البدن، فإنه لا يجوز له النكاح مطلقًا.

وكذلك الحكم إذا كان التوأمان الملتصقان رجلًا وامرأة، فإن كان الالتصاق خفيفًا جاز النكاح بالضوابط السابقة، وإن كان كبيرًا لم يجز مطلقًا.

وإذا كان التوأمان برأس واحدة حتى العنق جاز عقد النكاح له، وذلك على اعتبار أنه شخص واحد له ذكران. والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت