وروى مسلم عن جابر قال: كنا نتمتع مع رسول الله (ص) بالعمرة إلى الحج فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها (قلت: الأصح من الحرم والله أعلم) لأن المسجد يطلق على جميع الحرم كما قال تعالى: [فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا] التوبة:28 (وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته) أي من سنة الحج (فلو وقعت العمرة قبل أشهر الحج أو وقعت في أشهر الحج) والحج في السنة الثانية فلا دم عليه لأنه ليس متمتعًا. وكذا لو نوى العمرة قبل أشهر الحج وأتى بأعمالها في أشهره فلا دم لأنه أتى ببعض أعمالها خارج أشهر الحج. ومثله من أتمَّ عمرته في أشهر الحج ثم عاد إلى ميقاته أو إلى مثل مسافته فلا دم ولذا قال: (وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات) فقيل إن عاد إلى ميقات آخر ولو كان أقرب إلى مكة سقط الدم عنه ولم يسم متمتعًا.
(ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج) لأنه حينئذ يصير متمتعًا بالعمرة إلى الحج ولكن يمكن ذبح الدم إذا فرغ من العمرة ولا يتأقت ذبحه بوقت لأنه دم جبران.
(والأفضل ذبحه يوم النحر) لأن النبي (ص) وأصحابه قدموا في العشر فلم ينحروا إلا في منى أي في العاشر (فإن عجز عنه في موضعه) وهو الحرم ولو شرعًا بأن وجده بأعلى من ثمن مثله عادة (صام عشرة أيام) إن قدر على الصيام (ثلاثة في الحج) قبيل يوم النحر إن وسعه الزمن قبل يوم النحر (تستحب قبل يوم عرفة) لأنه يستحب للحاج أن يكون مفطرًا يوم عرفة أي يصوم السادس والسابع والثامن من ذي الحجة وقيل لا يجوز أن تتقدم على الإحرام بالحج وأيضًا ألا تكون في يوم النحر ولا أيام التشريق والقديم جوازها في أيام التشريق (وسبعة إذا رجع إلى أهله في الأظهر) قال تعالى: [فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم] البقرة:196 ولخبر الشيخين عن ابن عمر أن النبي (ص) قال للمتمتعين"فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله"وإذا استوطن مكة بعد حجة صام السبعة ولا يجوز صيامها في الطريق لأنها عبادة بدنية لا تقدم عن وقتها وقيل هو وقتها لأن ابتداء السير هو أول الرجوع.
(ويندب تتابع الثلاثة) إن كان هناك زمن يسعها قبل يوم النحر وإن لم يكن هناك وقت يسع أكثر منها وجب التتابع (وكذا السبعة) تتابع أيضًا مبادرة لبراءة الذمة (ولو فاتته الثلاثة في الحج) ورجع إلى أهله (فالأظهر أنه يجب أن يفرق بينها وبين السبعة) بقدر مدة سفره في العادة الغالبة وقيل بأربعة أيام هي مدة النحر والتشريق وقيل يوم واحد وهو يوم النحر وقيل لا يلزم التفريق لأن المطلوب صوم عشرة كاملة سواءً كانت قضاءً أم أداءً (وعلى القارن دم كدم التمتع) في صفته وبدله (قلت بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام والله أعلم) لأن أهل الحرم لو اعتمروا ثم حجوا فلا شيء عليهم وأفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن فكان المتمتع في عدم وجبو الدم أولى. روى الشيخان عن عائشة أنه (ص) ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت وكن قارنات.
باب محرمات الإحرام
(احدها ستر بعض رأس الرجل بما يُعَدُّ ساترًا) من مخيط وغيره وإن لم يمنع إدراك البشرة كعمامة أو قلنسوة أو طيلسان وكذا طين وحناء فقد روى الشيخان عن ابن عمر أن رجلًا سأل النبي (ص) ما يلبس المحرم من الثياب فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعها أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئًا مَسّهُ زعفران أو ورس زاد البخاري ولا تنتق المرأة ولا تلبس القفازين وروى البيهقي أن النبي (ص) قال: لا يلبس المحرم القميص والأقبية والسراويلات والخفين إلا أن لا يجد النعلين. وروى الشيخان أن النبي (ص) قال في المحرم الذي خرَّ عن بعيره ميتًا لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا (إلا لحاجة) كمرض وحرٍّ وبردٍ لا يطيقهما المحرم فتجوز تغطية الرأس وتجب الفدية. قال تعالى: [وما جعل عليكم في الدين من حرج] الحج:78. وروى الشيخان عن كعب بن عجرة أنه كان يوقد تحت قدر والهوام تنتشر من رأسه فمر به رسول الله (ص) فقال أيوذيك هرام رأسك؟ قال نعم قال: فاحلق رأسك .."أمّا ما لا يعد ساترًا فلا شيء فيه كحمله زنبيل على رأسه أو وضع يده أو يد غيره أو حمل شيء على رأسه أو التوسد بوسادة أو عمامة أو الاستظلال بشجر أو محمل أو بناء أو خيمة لا تلمس"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)