فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40653 من 82138

(وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح) لأنها شُرِعَا تخفيفًا عليه حتى لا يكلف الشراء فناسب تخييره (إلا أن تكون إبله مَعَيبةً) فلا يجوز له الصعود لمعيب مع طلب الجبران لأن الجبران للتفاوت عن السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين (وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزول درجتين مع) دفع (جبرانين) كما إذا اعطى بدل الحِقَةِ بنتَ مخاض (بشرط تعذر درجة في الأصح) فلا يصعد عن بنت المخاض إلى الحِقَةِ إلا عند تعذر بنت اللبون، نعم لو صعد درجتين ورضي بجبران واحد جاز قطعًا (ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) لأن الثنية وهي التي أتمت خمس سنين ليست من أسنان الزكاة (بدل جزعة على أحسن الوجهين) أي عند فقد الجذعة (قلت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم) لأنها أسن منها بسنة فكانت كجزعة بدل حقة ولأن الشارع اعتبر الثنية في الأضحية (ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم) لأن الحديث أقتضى التخيير بين الشاتين والعشرين فلا تجزئ خصلة ثالثة كما لا يجوز في الكفارة إطعام خمسة وكسوة خمسة (وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانين) لأن كل جبران مستقل عن الآخر (ولا) شيء في (البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة) لأنه يتبع أمه في المسرح والتبيعة أولى (ثم في كل ثلاثين تبيعٌ وكل أربعين مسنةٌ) وهي ما (لها سنتان كاملتان) لتكامل أسنانها لما روى الترمذي عن معاذ بن جبل قال"بعثني رسول الله (ص) إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعًا"صححه الحاكم. ولا جبران في زكاة الغنم والبقر لعدم ورود ذلك (ولا) زكاة في (الغنم) والغنم اسم جنس للذكر والأنثى ولا واحد له (حتى تبلغ أربعين) ففيها (شاةٌ جزعة ضأن أو ثنية معز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث) شياه (وفي اربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة) فقد روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

تنبيه: أكثر ما يتصور الوَقَصُ"وهو الفرق بين الفريضتين"ويسمى الشَّنَقُ أيضًا. في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومئة وإحدى وعشرين وفي البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين وفي الغنم مئة وثمانية وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة ..

فصل في بيان كيفية الإخراج

(إن اتحد نوع الماشية) كأن كانت إبله كلها أرحبية نسبة إلى قبيلة أرحب أو مهرية نسبة إلى قبيلة مهرة (أخذ الفرض منه) لا من غيره (فلو أخذ عن ضأن معزًا أو عكسه جاز في الأصح) لاتحاد الجنس ولذا يكمِّل أحدهما من الآخر في النصاب (بشرط رعاية القيمة) بأن تساوي قيمة المخرج من غير النوع تعدد أو اتحد قيمة الواجب من النوع الذي هو الأصل (وإن اختلف) النوع (كضأن ومعز) وكأرحبية ومهرية وجواميس وعراب (ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن استويا فالأغبط) للفقراء وقيل يتخير المالك (والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطًا عليهما بالقيمة فإذا كان) عند المالك (ثلاثون عنزًا وعشر نعجات) من الضأن (أخذ عنزًا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) وفي عكس الصورة بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز والخِيَرةُ للمالك (ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة) وهو المرض أو العيب الذي تردُّ به في البيع (إلا من مثلها) أي من المريضات أو المعيبات لقوله تعالى: [ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون] البقرة:267 ولخبر البخاري. لا تؤخذ في الصدقة مريضة ولاذات عَوار ولا تيس الغنم. ولخبر أبو داود من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعًا"ثلاث من فعلهن فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: مَنْ عبدَ اللهَ وحده وشهد أن لا إله إلا هو وأعطى زكاةَ مالِهِ طيبةً بها نفسه كل عام ولم يعط المريضة ولا الهرمة ولا الشَرَطَ اللئيمة"والشَرَطَ من المال أرذله. كما أن المستحق شريك للمزكي بالمال لأنه له فيه حق (ولا ذكر إلا إذا وجب) لأن النص ورد بالإناث أما إذا وجب فيدفع كأن ملك خمسًا وعشرين من الأبل ففقد بنت المخاض فيدفع ابن اللبون وكالتبيع في البقر (وكذا لو تمحضت ذكورًا) وواجبها في الأصح أنثى يؤخذ عنها الذكر بسنها (في الأصح) فيؤخذ في ست

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت