فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 1090

وَترجع الصَّغِيرَة على أم الْكَبِيرَة بِنصْف الْمهْر ولإبنة هَذِه أَن ترجع على أمهَا بِنصْف الْمهْر إِذا كَانَت غير مَدْخُول بهَا ويخطب أَيَّتهمَا شَاءَ لِأَن لَيْسَ عَلَيْهِمَا عدَّة فَإِن كَانَ قد دخل بالكبيرة وأرضعت أم الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة حرمتا عَلَيْهِ وَترجع الصَّغِيرَة على أم الْكَبِيرَة بِنصْف الْمهْر وَإِن شَاءَ تزوج الْكَبِيرَة فِي عدتهَا لِأَن المَاء مَاؤُهُ وَلَا يتَزَوَّج الصَّغِيرَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْكَبِيرَة وَإِنَّمَا يتَزَوَّج الْكَبِيرَة فِي عدتهَا لِأَن الْمُرضعَة لَا عدَّة عَلَيْهَا وَهِي غير مَدْخُول بهَا وَإِذا مَاتَ عَنْهَا وَهِي مُرْضِعَة فعدتها عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وتجتنب الطّيب لِأَنَّهَا فِي عدَّة وَفَاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت