فهرس الكتاب

الصفحة 2760 من 4723

وهذا الحكم مخالف لقوله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [المائدة:90] والرجس في اللغة أشد النجاسة، ولنصوص الأئمة الموجودة في كتب الشيعة، فقد روى صاحب (قرب الإسناد) وصاحب كتاب (المسائل) وأبو جعفر الطوسي عن أبي عبد الله أنه قال:"لا تصل في الثوب قد أصابه الخمر". وإنهم حكموا بطهارة المذي [1] ، وهو مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه [2] ، روى الراوندي عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي أنه قال: (( سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن المذي؟ فقال: يغسل طرف ذكره ) ) [3] ، وقد أورد أبو جعفر الطوسي أيضًا روايات صريحة في نجاسة المذي [4] ، ولكن ليس له العمل والفتوى على ذلك. وإنهم يقولون: بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي [5] ، مع أنهم يروون عن الأئمة خلاف ذلك، روى الطوسي عن (علي) بن يقطين عن أبي الحسن أنه قال:"المذي منه الوضوء" [6] ، وروى الراوندي عن علي قال: (( قلت لأبي ذر: سل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن المذي، فسأله فقال: يتوضأ منه وضوءه للصلاة ) ).وإنهم يقولون: بطهارة الودي وهو بول غليظ جزمًا بإجماع الشرائع، وأنهم يحكمون بعدم انتقاض الوضوء من خروج الودي [7] مع أنه مخالف لرواية الأئمة، روى الراوندي عن علي مرفوعًا: (( الودي فيه الوضوء ) ) [8] ، وروى غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك [9] .

(1) قال شيخ الطائفة الطوسي:"المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما ثوب". (( الخلاف ) ) (1/ 37 ) ) . وقال (علامتهم) الحلي:"اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا أعلم فيه مخالفًا، إلا ابن الجنيد فإنه قال: إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء". (( مختلف الشيعة ) ) (1/ 260) .

(2) أي متفق عليه بين أهل السنة والإمامية، ويشير الآلوسي إلى ما أخرجه البخاري عن علي رضي الله عنه قال: (كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك) (( صحيح البخاري ) (266) ؛ و (( صحيح مسلم ) ) (303) .

(3) النوري، (( مستدرك الوسائل ) ) (1/ 237) .

(4) فروى الإمامية عن محمد بن إسماعيل قال:"سألت أبا الحسن (الرضا) عليه السلام عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه". ابن بابويه، (( من لا يحضره الفقيه ) ) (1/ 65) , الطوسي، (( تهذيب الأحكام ) ) (1/ 18) .

(5) قال (شيخ الطائفة) الطوسي:"فأما المذي والودي فإنهما لا ينقضان الوضوء، والذي يدل على ذلك ...". ثم أورد روايات عديدة في هذه المسألة منها رواية زيد الشحام قال:"قلت: لأبي عبد الله المذي ينقض الوضوء؟ قل: لا, ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط". (( تهذيب الأحكام ) ) (1/ 17) .

(6) أخرجها الطوسي في (( تهذيب الأحكام ) ) (1/ 19) . وقال في كتابه الآخر تعليقًا على هذه الرواية:"ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية؛ لأن ذلك مذهب أكثر العامة". (( الاستبصار ) ) (1/ 95) . ويعني بالعامة: أهل السنة والجماعة على عادته في تأويل الأخبار الموافقة لأهل السنة.

(7) تقدم كلام الطوسي قبل قليل في اتفاق هذه الفرقة على طهارة الودي، وأخرج الطوسي رواية عن حريز عمن أخبره عن الصادق قال:"الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق". (( تهذيب الأحكام ) ) (1/ 21) .

(8) النوري، (( مستدرك الوسائل ) ) (1/ 327) .

(9) كما أخرج ذلك الطوسي, (( تهذيب الأحكام ) ) (1/ 20) , (( الاستبصار ) ) (1/ 94) . وقد ترك الطوسي هذه الروايات الصحيحة عن أئمة أهل البيت وأخذ برواية حريز المقطوعة التي صرح فيها بأنه روى (عمن أخبره) عن الصادق، وهذا لفرط جهله وتعصبه لفرقته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت