فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 235

قوله:‹‹ الثالث من محظورات الإحرام تغطية الرأس للذكر ›› قيده المؤلف بالذكر وذلك للاحتراز أما الأنثى فيجوز أن تغطي رأسها إجماعًا بل يجب عليها عند الأجانب وأيضًا يحرم على الرجل أن يغطي رأسه إجماعًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي وقصته راحلته:‹‹ لا تخمروا رأسه ›› متفق عليه من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والمؤلف ذكر الرأس ولم يذكر الوجه وهو مختلف فيه والصحيح جواز تغطية الوجه والرواية الواردة في صحيح مسلم:‹‹ ولا تخمروا وجهه ›› شاذة وقد أعرض عنها الإمام البخاري وثبت عن أكابر الصحابة كعثمان وزيد وابن الزبير أنهم يخمرون وجوههم وقد قال أحمد في رواية ابن داود له:‹‹ أن يغطي وجهه وحاجبيه ››

قوله:‹‹ ومن غطى رأسه بملاصق فدى ›› المسألة بالإجمال أن من غطى رأسه فدى وهذا قول أكثر أهل العلم فرع على هذا المؤلف قال:‹‹ سواء كان معتادا كعمامة وبرنس ›› والبرنس: كل ثوب رأسه منه، وقد أجمع العلماء على تحريم العمامة والبرنس للمحرم لما في الصحيحين عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال:‹‹ سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما يلبس المحرم؟! قال: لا يلبس العمائم ولا البرانس .... الحديث ›› فالملاصق كالعمامة والبرنس وما يلحق بذلك كالشماغ والغترة و الطاقية كل هذه محرمة على المحرم فلا فرق بين الشماغ والعمامة فالقياس واضح هنا ولأن العلة هي الملاصقة للحديث السابق:‹‹ ولا تخمروا رأسه ››

قوله:‹‹ أم لا كقرطاس وطين ونوره وحنا أو عصبهُ بسير ›› معناه: أو غير معتاد كالقرطاس وطين ونوره والحناء وعصبة بسير والصحيح أنه لا شيء فيها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهلّ ملبدًا كذلك لو عصب رأسه بعصابة لاشيء في ذلك

قوله:‹‹ أو استظل في محمل راكبًا أو لا ولو لم يلاصق ›› وعن أحمد رواية أنه لا بأس بالمحمل والقبة والهودج لأنه لا فرق بين هذه الأمور والاستظلال بالخيمة والشجرة ونحو ذلك فلهذا يجوز الاستظلال بهذه الأمور مطلقًا معذورًا أو غير معذور استثنى المؤلف مما اجمل:‹‹ لا إن حمل عليه ›› أي حمل على رأسه شيئا يقول لا بأس بذلك ‹‹أو أستظل بخيمة أو شجرة أو بيت ›› العلة عنده أنه لا يقصد بذلك الترفه عادة ولأنه منفصل عنه غير تابع ويمكن تقسيم ستر الرأس بملاصق إلى أقسام أما بغير ملاصق فهذا يجوز مطلقًا أما بملاصق فله أقسام:

# القسم الأول: تلبيد الرأس بعسل للرجل أو حناء للمرأة ونحو ذلك فهذا جائز ولا شيء في ذلك وقد لبد النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه والتلبيد يجوز للنساء والرجال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت