فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 235

قوله:‹‹ وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء منه استحبت ›› أي الفدية وهذا على وجه الاحتياط عند المؤلف فالتخليل هو المنفرج بين الشيئين ولهذا يقال خلل أصابعه و لحيته -أي أسال الماء بينهما -

فإن شك فالمؤلف يقول:‹‹ يستحب أن يفدي أما إذا تيقن انه سقط شيء من الشعر فعلى التفصيل السابق إذا تيقن سقوط شعرة واحدة فعليه طعام مسكين أو شعرتين فعليه طعام مسكينين أو ثلاثة فعليه دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ›› على التخيير قياسا على حلق الرأس إن جاء مع الترفه وقد تقدم أنه جاء في الصحيحين من حديث سفيان عن عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس:‹‹ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم ›› ولابد للحجامة من أخذ شيء من الشعر وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عيينة والبخاري من حديث ابن عباس:‹‹ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في رأسه ›› ولذلك الصحيح أنه إذا خلل شعره وشك في سقوط شيء لا شيء عليه ولا يستحب إخراج شيء لأن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل وقد ثبت في الصحيحين أيضًا:‹‹ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل وهو محرم ›› والاغتسال مظنة لسقوط شيء من الشعر وقد قال ابن عباس لعمر:‹‹ تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسًا ›› رواه الشافعي بسند صحيح وكان ابن عمر لا يرى بحك الرأس بأسا علق البخاري في صحيحه وكل هذا مظنة بسقوط شيء من الشعر فلم يكن مانعًا من غسله ولا من حكه وروى مالك في الموطأ أيضًا من حديث علقمة بن علقمة عن أمه أنها قالت:‹‹ سمعت عائشة رضي الله عنها تسأل عن المحرم يحك جسده فقالت:‹‹ نعم فليحككه وليشدد ولو ربطت يداي لحككت رأسي برجلي ›› والتشديد في الحك من الضروري أن يسقط منه شيء من الشعر فالقول بشرط أن لا يسقط شيء من الشعر هذا مجرد اجتهاد ولأنه من الضروري أن يسقط شيء من الشعر فالذي يذكره احتمالًا لا أساس له ولا سيما أن عائشة قالت:‹‹ ليحككه وليشدد ›› ولهذا جاء رجل إلى الأعمش قال:‹‹ أأحك رأسي وأنا محرم ... قال: نعم. قال: إلى متى - أي إلى أي غاية أحك - قال: حتى يخرج العظم ›› فلا داعي للتنطع كما يصنع بعض العامة يضرب رأسه بإصبعيه كأنه يضرب حمارا في خشبه فخير الهدي هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها وهذه أم المؤمنين من أعلم الناس بالسنة ومن أعلم الناس بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - تنفي هذا ‹‹ فليحككه وليشدد ولو ربطت يداي لحككته برجلي ›› وكما تقدم عن ابن عمر وجماعة أنهم أفتوا بحك الرأس وأنه لا بأس به مع مظنة سقوط شيء من الشعر ... شعرة شعرتان أكثر أقل لا يضر ذلك المهم أن المحرم إن تقصد حلق الرأس كله إن كان لعذر فعليه دم من غير إثم وإن كان لغير عذر فعليه فدية مع الإثم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت