الْحَجَّامِ خَبِيثٌ»
265 -الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ: أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا وَلِمُسْلِمٍ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.»
[إحكام الأحكام] [حَدِيثٌ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ]
إطْلَاقُ"الْخَبِيثِ"عَلَى ثَمَنِ الْكَلْبِ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ فِي كُلِّ كَلْبٍ. فَإِنْ ثَبَتَ تَخْصِيصُ شَيْءٍ مِنْهُ، وَإِلَّا وَجَبَ إجْرَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ. وَالْخَبِيثُ مِنْ حَيْثُ هُوَ: لَا يَدُلُّ عَلَى الْحُرْمَةِ صَرِيحًا. وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ"أَنَّهُ خَبِيثٌ"وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى التَّحْرِيمِ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ. وَهُوَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ» ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ " فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ لَفْظَةَ"الْخَبِيثِ"ظَاهِرَةٌ فِي الْحَرَامِ، فَخُرُوجُهَا عَنْ ذَلِكَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ بِدَلِيلٍ: لَا يَلْزَمُ مِنْهُ خُرُوجُهَا فِي غَيْرِهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ. وَأَمَّا " الْكَلْبُ"فَإِذَا قِيلَ بِثُبُوتِ الْحَدِيثِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ: كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى طَهَارَتِهِ. وَلَيْسَ يَدُلُّ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ عَلَى نَجَاسَتِهِ"
؛ لِأَنَّ عِلَّةَ مَنْعِ الْبَيْعِ: مُتَعَدِّدَةٌ لَا تَنْحَصِرُ فِي النَّجَاسَةِ
[حَدِيثٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَخَّصَ لِصَاحِبِ العرية أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا]
اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ"الْعَرِيَّةِ"الْمُرَخَّصِ فِيهَا. فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: هُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِقَدْرِ كَيْلِهِ مِنْ التَّمْرِ خَرْصًا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. وَعِنْدَ مَالِكٍ صُورَتُهُ: أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ - أَيْ يَهَبَ - ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلَاتٍ، ثُمَّ يَتَضَرَّرَ بِمُدَاخَلَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَيَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِ رَبِّ الْبُسْتَانِ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا التَّأْوِيلِ: أَمْرَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعَرِيَّةَ مَشْهُورَةٌ بَيْنَ أَهْلِ