وبعده [1] : ابن لهيعة أن أبا وهب الجَيْشاني [2] . كذا روايتنا، وهي رواية يحيى بن عمر فيما وجدته في كتاب ابن سهل. وذكر أن رواية إبراهيم بن باز وابن مسرور الدباغ والإبياني: ابن وهب عن ابن لهيعة. وهو بمعنى الأول؛ لأن الحديث الذي قبله لابن وهب. وذكر أن رواية ابن وضاح هنا [3] : أشهب عن ابن لهيعة.
والجَيْشاني، بفتح الجيم وسكون الياء باثنتين تحتها وشين معجمة وآخره نون.
وقوله [4] في أنكحة المشركين وشروطهم؛ ذكر في أول الباب [5] : إذا تزوجها على خمر أو خنزير أو ما لا يجوز، إذا لم يدخل بها أنه كالتفويض.
واختلفت ألفاظ [6] روايات الشيوخ في هذا الموضع اختلافا كثيرًا في مساق الجواب عن المسألة، وجميعها يرجع إلى هذا المعنى. ثم قال بعد ذلك [7] :"وما كان من شروطهم في أمر مكروه فإنه يثبت من ذلك ما يثبت في الإسلام ويفسخ [8] ما يفسخ في الإسلام إلا ما كان من شرط من طلاق"، إلى قوله [9] :"فإنه لا يلزمه". كذا رواية ابن وضاح، وكذا عند ابن عتاب. وعند غيره: فإنه لا يثبت من ذلك إلا ما كان يثبت في الإسلام، ولا
(1) المدونة: 2/ 311/ 7.
(2) وهو مصري، روى عنه ابن لهيعة كما في التهذيب: 12/ 300، وقال عنه في التقريب 2/ 487: مقبول.
(3) وهو ما في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 2/ 218/ 13) .
(4) المدونة: 2/ 311/ 9.
(5) في ق: الكتاب.
(6) في حاشية ز:"درس موضع: ألفاظ". لكن الناسخ كتب الكلمة في المتن.
(7) المدونة: 2/ 311/ 6 - ، وطبعة دار الفكر: 2/ 218/ 5.
(8) في ق: ويفسخ من ذلك ما ...
(9) المدونة: 2/ 311/ 3.