فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 2448

وللطيب كفارة. ذهب بعض الشيوخ أنه اختلاف من قوله والله أعلم.

وقوله [1] في الذي يأتي المصلى في العيد وقد فاتته ركعة: إنه يقضي ستًا، لأن السابعة تكبيرة الإحرام وفد جاء بها لأول دخوله. ثم قال [2] : فإن أدرك الإمام في التشهد؟ قال:"يحرم ويدخل مع الإمام فإذا فرغ صلى وكبر" [3] .

(1) في المدونة 395/ 2: (يقضي التكبير على ما فاته) .

(2) في المدونة: 395/ 5.

(3) في س: الصلاة الأول. في ز: انتهى الموجود من كتاب الحج. وفي خ: انتهى. وفي ق: هنا انتهى الموجود من كتاب الحج في هذا التأليف. وفي ز كذلك: (إلى هنا بخط ابن المؤلف رحمه الله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت