فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 2448

أنها [1] متى نيبته وإن لم تدمه أكل، ولا خلاف متى أدمته يؤكل. واختلف إذا لم تنيبه؛ ففي الكتاب [2] : لا يؤكل، لأنه لم تحصل فيه من الجارح والآلة ذكاة. وعند أشهب [3] وابن وهب: يؤكل متى مات بفعل من أفعالها أو صدمها أو مماستها، لأنه مما أمسكن. ولا خلاف إذا ماتت [4] بسببها ولم تماسه من انتهار أو سقوط وشبهه أنه لا يؤكل.

وأفهم اللخمي [5] خلافًا فيما [6] إذا نيبت ولم تدم ولم تجرح، وجمعها مع مسألة الضرب والصدم. ولا يصح تنييب إلا بإدماء وإن قل. وهو مقتضى قوله في الكتاب في موضع:"إن لم تنيب [7] وتدمي" [8] . ثم لم يذكر الإدماء في سائر المواضع.

والضرانيب [9] بالضاد المعجمة جمع ضَرِبٍ على وزن نمر، وهو حيوان ذو شوك كالقنفذ كبير.

والوبر [10] ، بسكون الباء بواحدة آخره راء وواو مفتوحة: دويبة نحو الهر [11] .

(1) في ق ول: أنه.

(2) المدونة: 2/ 61/ 3.

(3) وهو في التبصرة: 58/ ب والنوادر: 4/ 343.

(4) هل هو: مات؟. وهو ما في ق.

(5) في التبصرة: 58/ ب.

(6) في ق: فيها.

(7) المدونة: 62/ 1.

(8) في طبعة صادر: تدم.

(9) المدونة: 2/ 62/ 1.

(10) المدونة: 2/ 62/ 1.

(11) مر للمؤلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت