فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 2448

العام وقال: ليس هذا من قول أشهب، يعني ما في الأم [1] من آخر المسألة، لابن [2] عبدوس/ [ز 75] حكى عنه أنهم يصدقون في هذا العام إن قالوا: أديناها. قال بعض المشايخ: وإنما يصدقون إذا كان خروجهم وامتناعهم ليس لمنع الزكاة وأما لو كان خروجهم لمنع الزكاة لم يصدقوا وهو بين صحيح.

وقوله [3] في الذي يخرج زكاته قبل الحول: لا يجزئه إلا أن تكون قبل الحول بيسير، ولم يحد، وقول أشهب [4] : إن أداها قبل محلها لم تجزيه [5] كالصلاة، ورواه عن مالك والليث [6] في كتاب محمد [7] . وذكر في الكتاب [8] عن مالك:"إن أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا يجزئه"؛ قال: بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل الزوال. حمله بعضهم على الخلاف وبعضهم على الوفاق لقوله: قبل أن يتقارب. وإليه أشار التونسي وقال: لو قيس على

(1) لعله قرله في المدونة: 1/ 284/ 6 -: (قال سحنون: وقد قال غيره: إلا أن يقولوا: إنا قد أدينا ما قبلنا، لأنهم ليسوا بمنزلة من فر بزكاته، وإنما هؤلاء خرجوا على التأويل) .

(2) كذا في ز، وفي خ: لا ابن عبدوس، وفي م وع والتقييد: 2/ 120: لأن ابن عبدوس، ويظهر أن ما في ق: لا أن ابن عبدوس، والراجح: لأن ابن عبدوس، وهو ما يتماشى مع السياق.

(3) المدونة: 1/ 284/ 2.

(4) في المدونة: 1/ 285/ 3: (وقال أشهب: قال مالك: كان الذي أداها قبل أن يتقارب ذلك، فلا تجزئه، وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس. أشهب: وقال الليث: لا يجوز ذلك) . وهذه المسألة - كما يبدو - هي عينها التي تليها عند المؤلف، وما نسبه للموازية ورد في المدونة كذلك. وقول أشهب أيضًا في النوادر: 2/ 191 والواضحة كما في التبصرة: 2/ 34 ب والمقدمات: 1/ 310.

(5) كذا في ز وق، وفي خ ول وع وس: تجزه، وهو ما في تهذيب الطالب: 2/ 17 ب والتقييد: 2/ 120 والنوادر: 2/ 191.

(6) كما في التبصرة: 2/ 35 أ، ورواية أشهب عنه في تهذيب الطالب: 2/ 17 ب والنوادر: 2/ 191، وكلام المؤلف يوهم أن القائس على الصلاة أشهب، والذي في النوادر أن المحتج بذلك مالك والليث.

(7) رواية أشهب في النوادر: 2/ 191 وتهذيب الطالب: 2/ 17 ب.

(8) المدونة: 1/ 285/ 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت