عليه جماعة. وحجتهم أنه الذي نوى، وإنما الأعمال بالنيات. وقال [1] ابن القاسم (أيضًا) [2] في"المبسوط"و"العتبية"، ورواه ابن القاسم عن مالك في"المبسوطة" [3] ، ورواه علي [4] أيضًا عن مالك، وروي عن سحنون [5] أيضًا وأشهب [6] / [خ 92] وأصبغ [7] وابن/ [ز 62] حبيب [8] أنه لا يجزئه عن واحد منهما. وترجح فيها أبو عمران وقال: إما أن يجزئه عن الذي نوى أو لا يجزئه عن واحد منهما.
وهذا أصح الوجوه في النظر على أصل مذهب مالك [9] . والحجة لهذا أن هذا الذي هو فيه لم ينوه فلا يجزئه عنه، ونوى الأول في وقت صومه [10] مستحق فلا يصح فيه صوم غيره.
وقيل: الخلاف في ذلك أيضًا مبني على الخلاف في تعيين رمضان لسنته هل يلزم أم لا؟ وعليه اختلف في مسألة الأسير [11] . وما ذكرناه أولى وأظهر.
وقوله [12] : الشأن في رمضان الصلاة وليس القصص والدعاء. قيل:
(1) في خ وع: وقاله. ويبدو هو الصحيح.
(2) سقطت من خ.
(3) في س وع: المبسوط.
(4) يعني ابن زياد، وروايته في البيان: 2/ 338.
(5) وهو عنه في البيان: 2/ 338.
(6) في المجموعة، كما في المنتقى: 2/ 41، وهو أيضًا في النوادر: 2/ 32 والبيان: 2/ 339 وتهذيب الطالب: 1/ 96 ب والجامع: 1/ 240.
(7) وهو له في النوادر: 2/ 32 والجامع: 1/ 240.
(8) انظره في النوادر: 2/ 32 والجامع: 1/ 240 والبيان: 2/ 338.
(9) هذا ترجيح ابن رشد أيضًا في البيان: 2/ 339.
(10) في ق: صوم.
(11) سبق ذكرها.
(12) النص في الطبعتين: الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء ولكن الصلاة؛ طبعة صادر: 1/ 223/ 9 وطبعة الفكر: 1/ 194/ 11.