فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 2448

الاستخراج من هنا [1] أبين؛ لأن الذي يلزم [2] من ستر أحد الزوجين صاحبه على مذهب الكتاب ومن ألزمه الستر إنما هي السوءتان بلا شك، على حال ما يستحب في حال الحياة. والخلاف في ذلك كالخلاف في حال الحياة، بل هنا أضعف للإباحة, لأنها أبيحت في حال الحياة من تمام الالتذاذ، ولأن الضرورة غالبًا داعية إليها عند الجماع إلا على حد من التحفظ، وذلك قادح في اللذة وناقص من تمام قضاء الإربة، وكرهت لأنها ليست من مكارم/ [ز 49] الأخلاق وشيم/ [خ 77] أهل الفضل والسمت، وها هنا زالت العلة المبيحة، ثم بقي سائر الجسد على الإباحة كحال الحياة. ولو منعناها [3] النظر إلى ما عدا الفرجين وأخرجناهما عن حكم الحياة بينهما لم يبح لها اختيارًا ولا اضطرارًا الغسل، إذ ليس بذي محرم.

وقوله [4] : إذا مات الرجل في السفر وليس معه إلا ذوات المحارم، يغسلنه ويسترنه. كذا في"الأم"، وكذا اختصره أكثر المختصرين [5] على لفظه، وتأوله بعض شيوخنا [6] : أي يسترن عورته على قاله [7] في"المختصر" [8] وقول أبي عيسى [9] ، وهو الأصح في

(1) في س منها، وفي خ: من هذا.

(2) في ع وح وم ول: يلزمهم.

(3) كذا في ز، وفي غيرها: منعناهما. وهو الظاهر.

(4) المدونة: 1/ 186/ 4.

(5) كأبي محمَّد في المختصر: 1/ 36 أوالبراذعي: 32.

(6) هو أبو إسحاق التونسي كما نقل الرهوني في حاشيته: 2/ 195 عن ابن ناجي، ويفهم ذلك أيضًا من كلام الباجي في المنتقى: 2/ 5.

(7) كذا في أصل المؤلف، وفي حاشية ز ما لعله:"سقطت"ما"من خط المؤلف، أو أراد على قوله، فجرى له القلم على الألف، أو جعل القال مصدرًا". وفي خ كتب الناسخ"ما"ثم حوق عليها ومرض، وكتب فرق الكلام: كذا. وثبتت"ما"في ق وح. وفي س: على حاله في الحياة! وفي ل وم: على حاله في المختصر.

(8) نقله عن المختصر في النوادر: 1/ 552 والمنتقى: 2/ 4، وعزاه في تهذيب الطالب: 1/ 80 ب إلى المجموعة، وهو في العتبية كما في البيان: 2/ 262.

(9) كذا في ز، وفي غيرها: عيسى، وهو الصواب، وهو عيسى بن دينار؛ عزا له هذا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت