فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 2448

زياد عن مالك [1] : الأمر عندنا أن التكبير في ذلك ثلاث [2] دبر كل صلاة مكتوبة،/ [ز 44] ورواية علي عن مالك هي [3] مثل رواية ابن القاسم، قال: ولم يحد فيه مالك. قلنا [4] : ونحن نستحبه [5] ، ولو زاد أحد فيه أو نقص لم أر به بأسًا" [6] . فبان أن ذكر ثلاث [7] من قول علي لا عن مالك."

وقوله [8] : أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإِمام وفرغ من خطبته قعد على المنبر فأذن المؤذن"، كذا هنا. وقال في الحج الأول [9] :"إنه واسع، إن شاء أذن والإمام يخطب، وان شاء بعد أن يفرغ من خطبته". وفي كتاب ابن حبيب [10] : إذا جلس بين الخطبتين [11] ."

(1) المدونة: 1/ 172/ 11.

(2) في غير ز: ثلاثًا.

(3) في خ: إنما هي.

(4) كذا في ز وفي بقية النسخ، وعبارة ح:"ولم يحد فيه مالك فيه حدًّا، قالوا: ونحن"، وفي خ وق ول: ولم يحد فيه مالك ثلاثًا. وهو الراجح، ولعل"قلنا". تصحيف. وهو نص كلام علي في العتبية كما في البيان: 1/ 273

(5) في م: نحب، وفي س وع وح نستحب.

(6) قول علي بن زياد هذا لا يوجد في طبعتي المدونة؛ طبعة الفكر: 1/ 157/ 15، وصرح الباجي في المنتقى: 2/ 43 بأن هذا الرأي لعلي في المجموعة. ونص كلامه في العتبية كما في البيان: 1/ 273. وذكر ابن رشد هناك: 1/ 274 أن التحديد وقع في المدونة من قول مالك.

(7) كذا في ز وق وع، وفي غيرها: ثلاثًا. ويمكن تخريجه على الحكاية.

(8) المدونة: 1/ 172/ 1.

(9) المدونة: 1/ 411/ 4.

(10) حكاه عنه في النوادر: 2/ 398 والجامع: 1/ 185.

(11) في س: تم بحمد الله وحسن عونه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت