زياد عن مالك [1] : الأمر عندنا أن التكبير في ذلك ثلاث [2] دبر كل صلاة مكتوبة،/ [ز 44] ورواية علي عن مالك هي [3] مثل رواية ابن القاسم، قال: ولم يحد فيه مالك. قلنا [4] : ونحن نستحبه [5] ، ولو زاد أحد فيه أو نقص لم أر به بأسًا" [6] . فبان أن ذكر ثلاث [7] من قول علي لا عن مالك."
وقوله [8] : أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإِمام وفرغ من خطبته قعد على المنبر فأذن المؤذن"، كذا هنا. وقال في الحج الأول [9] :"إنه واسع، إن شاء أذن والإمام يخطب، وان شاء بعد أن يفرغ من خطبته". وفي كتاب ابن حبيب [10] : إذا جلس بين الخطبتين [11] ."
(1) المدونة: 1/ 172/ 11.
(2) في غير ز: ثلاثًا.
(3) في خ: إنما هي.
(4) كذا في ز وفي بقية النسخ، وعبارة ح:"ولم يحد فيه مالك فيه حدًّا، قالوا: ونحن"، وفي خ وق ول: ولم يحد فيه مالك ثلاثًا. وهو الراجح، ولعل"قلنا". تصحيف. وهو نص كلام علي في العتبية كما في البيان: 1/ 273
(5) في م: نحب، وفي س وع وح نستحب.
(6) قول علي بن زياد هذا لا يوجد في طبعتي المدونة؛ طبعة الفكر: 1/ 157/ 15، وصرح الباجي في المنتقى: 2/ 43 بأن هذا الرأي لعلي في المجموعة. ونص كلامه في العتبية كما في البيان: 1/ 273. وذكر ابن رشد هناك: 1/ 274 أن التحديد وقع في المدونة من قول مالك.
(7) كذا في ز وق وع، وفي غيرها: ثلاثًا. ويمكن تخريجه على الحكاية.
(8) المدونة: 1/ 172/ 1.
(9) المدونة: 1/ 411/ 4.
(10) حكاه عنه في النوادر: 2/ 398 والجامع: 1/ 185.
(11) في س: تم بحمد الله وحسن عونه.