فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 2448

وعلى هذا ينبني الخلاف في الرجوع إلى الجلوس إن تذكر بعد القيام، وليس في"المدونة"فيه بيان؛ لأن من يراه غير مخرج جعل قيامه بعده محسوبًا له عن [1] النهضة, لأنه في الصلاة بعد، ومن جعله مخرجًا احتاج إلى أن يأتي بها. وقد شرح شيخنا أبو الوليد المسألة في كتابه بما يغني عن إعادته [2] ، وإنما نبهنا هنا على ما في"المدونة"مما يُستروح إليه من ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون التكبير الذي ذكره سحنون في احتجاجه أراد به تكبيرة القيام، والله أعلم.

وسَبْرة الجهني [3] بفتح السين المهملة وسكون الباء بواحدة.

وقع في روايتي [4] عن شيخنا أبي محمَّد بن عتاب عن أبيه في الكتاب - فيمن أصاب قملة وهو في الصلاة - قال آخر المسألة: ولا [5] يُلقيها [6] وهو في صلاة. وفي رواية غيره عن الإِبِّيَاني: وهو في غير صلاة [7] ، وهو أبين؛ لأنه قال بعد:"فإن كان في غير المسجد فلا بأس بطرحها"، إلا أن يكون معنى الرواية الأولى: لا يشتغل بإلقائها في الصلاة. كما كره له قتلها [8] . وكما جاء عن عامر [9] بعد هذا:"ليدعها" [10] .

(1) في ق: محسوبا على.

(2) انظر المسألة في المقدمات 1/ 175 والتبصرة: 1/ 45 ب، والمنتقى: 1/ 173.

(3) المدونة: 1/ 102/ 6.

(4) المدونة: 1/ 102/ 9.

(5) في ق: يقتلها ولا.

(6) كذا في ز وق، وفي خ: يلقها. وهو ما في الطبعتين، طبعة صادر: 1/ 102/ 8 - وطبعة الفكر: 1/ 100/ 4. وهو الصحيح. وفي س: يلقاها.

(7) في خ: ولا هو في غير صلاة، وفي ق: ولا وهو في غير الصلاة، وفي ع: وهو في غير الصلاة، وفي س وح وم: وفي غير الصلاة. وفي جامع ابن يونس 1/ 121: وإن كان في غير صلاة. وفي طبعة صادر: ولا يلقها فيها ولا هو في الصلاة. وفي طبعة الفكر: ولا يلقها فيها ولا وهو في غير صلاة.

(8) ذكر ناسخ خ أن هنا بياضا بالأصل، ولم يشر لذلك ناسخ ز. في أول النص السابق:"فلا يقتلها في المسجد ولا يلقها".

(9) لعله الشعبي.

(10) المدونة: 1/ 102/ 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت