فهرس الكتاب

الصفحة 2410 من 2448

الكتاب: كالرجلين يصطرعان، أو يتراميان، أو يأخذ برجله على وجه اللعب فيموت [1] ، وقوله:"إنما في ذلك كله دية [2] الخطإ" [3] .

قيل: إنما هذا إذا كانا يتفاعلان ذلك كل واحد منهما مع الآخر. وهو ظاهر لفظه. فأما إذا فعل ذلك أحدهما بالآخر على وجه اللعب، ولم يلاعبه المقتول، ولا راماه [4] ، فهذا فيه القصاص، كما روى مطرف [5] عن مالك، وعلى هذا أنزل [6] هؤلاء الروايتين، ولم يجعلوها اختلافًا.

وقيل: ذلك سواء، إذا كان على وجه اللعب، لا تبالي كان منهما، أو من أحدهما. وهو ظاهر من قوله في الكتاب أيضًا."أو يأخذ برجله فيسقط" [7] ، وهذا الصواب. وهذا التفريق بعيد في النظر، إذا عرف مقصد اللعب.

ورواية مطرف وعبد الملك خلافًا، وكذلك اختلف متأخرو شيوخنا الأندلسيين فيما كان على وجه الأدب أو فعل ما يباح له ممن يجوز له ذلك على الوجه [8] الذي أبيح [9] وحيث أبيح، كالحاكم، [170] وضارب؛ الحد، والمؤدب، والأب، والزوج، والخاتن، والطبيب، فقيل: ذلك كالخطإ [10] ، ويدخلها الاختلاف في شبه العمد المتقدم، وإلى هذا التخريج ذهب القاضي أَبو الوليد الباجي [11] .

(1) المدونة: 6/ 308.

(2) في ح: إنما في الركلة دية.

(3) المدونة: 6/ 308.

(4) في ح: ولا رماه.

(5) كذا في ح، وفي ق: مطرفا.

(6) كذا في ح، وفي ق: تدل.

(7) المدونة: 6/ 308.

(8) في ح: وجه.

(9) المقدمات: 3/ 286.

(10) النوادر: 13/ 509 - 510.

(11) المنتقى: 7/ 100 - 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت