فهرس الكتاب

الصفحة 2393 من 2448

للولي أن يدخل على أخيه فيهما جميعًا إلى آخر قوله. ثم قال: وهو [1] (قول) [2] جل الرواة [3] ، علي، وأشهب [4] ، كذا لابن وضاح، وعند الأبياني بعض الرواة ولم [5] يزد، وسقط الكلام كله في نسخ، والكلام فيها على ما تقدم في الأولى سواء.

ومسألة"الذي جنى عبده، ثم باعه، جاء في كثير من النسخ فيها آخر [6] قول كثير من أصحاب [مالك] [7] وهو (قول) [8] المخزومي. (وهي) [9] إذا لم يفتكه البائع فالجناية في رقبته، والعبد بها مرتهن، وأهل الجناية أولى بفضلها [10] ، إلى آخر كلامه" [11] . ثبت في كتاب ابن عتاب منها ما ذكرناه [12] . وسقط له ما زاد [13] من بقية كلامه، وثبت الكلام كله للأبياني، وصح [14] للدباغ، وليست في [أكثر] [15] رواية الأندلسيين، ولا ذكرها أكثر المختصرين.

وقوله في العبد يقتل خطأ، وقد علم سيده فأعتقه [16] ، إن قال: أنا

(1) كذا في ع وح، وفي ق: هو.

(2) سقط من ح.

(3) المدونة: 6/ 329.

(4) سقط علي وأشهب من طبعتي دار صادر ودار الفكر.

(5) كذا في ح، وفي ق: لم.

(6) في ع: أخيرا، وفي ح: آخرًا.

(7) سقط من ق.

(8) سقط من ح.

(9) سقط من ع وح.

(10) كذا في المدونة وع، وفي ح: بعضها.

(11) المدونة: 6/ 329 - 330.

(12) كذا في ع، وفي ح: ما نصصناه.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: ما زال.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: وصحت.

(15) سقط من ق.

(16) كذا في ع وح، وفي ق: فيعتقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت