للولي أن يدخل على أخيه فيهما جميعًا إلى آخر قوله. ثم قال: وهو [1] (قول) [2] جل الرواة [3] ، علي، وأشهب [4] ، كذا لابن وضاح، وعند الأبياني بعض الرواة ولم [5] يزد، وسقط الكلام كله في نسخ، والكلام فيها على ما تقدم في الأولى سواء.
ومسألة"الذي جنى عبده، ثم باعه، جاء في كثير من النسخ فيها آخر [6] قول كثير من أصحاب [مالك] [7] وهو (قول) [8] المخزومي. (وهي) [9] إذا لم يفتكه البائع فالجناية في رقبته، والعبد بها مرتهن، وأهل الجناية أولى بفضلها [10] ، إلى آخر كلامه" [11] . ثبت في كتاب ابن عتاب منها ما ذكرناه [12] . وسقط له ما زاد [13] من بقية كلامه، وثبت الكلام كله للأبياني، وصح [14] للدباغ، وليست في [أكثر] [15] رواية الأندلسيين، ولا ذكرها أكثر المختصرين.
وقوله في العبد يقتل خطأ، وقد علم سيده فأعتقه [16] ، إن قال: أنا
(1) كذا في ع وح، وفي ق: هو.
(2) سقط من ح.
(3) المدونة: 6/ 329.
(4) سقط علي وأشهب من طبعتي دار صادر ودار الفكر.
(5) كذا في ح، وفي ق: لم.
(6) في ع: أخيرا، وفي ح: آخرًا.
(7) سقط من ق.
(8) سقط من ح.
(9) سقط من ع وح.
(10) كذا في المدونة وع، وفي ح: بعضها.
(11) المدونة: 6/ 329 - 330.
(12) كذا في ع، وفي ح: ما نصصناه.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: ما زال.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: وصحت.
(15) سقط من ق.
(16) كذا في ع وح، وفي ق: فيعتقه.