فهرس الكتاب

الصفحة 2387 من 2448

وقوله في مسألة الحامل [1] إذا أقرت أن الولد ليس لزوجها، وكان غائبًا، وقالت: كان استبرأني، وكف عني، وحضت (حيضًا) [2] .

أشار بعضهم إلى أنه خلاف ما له في أمهات الأولاد، واللعان، بالاكتفاء في مثل هذا بحيضة، وليس كما قال: لأنه هنا ليس من جوابه، وإنما جاء في السؤال عن مسألة وقعت، ولم يشترط ذلك في المسألة.

[166] وقوله: يفيضهما [3] [4] وهو خلط ما بين المخرجين بالوطء؛ العنيف [5] ، وقطع الحاجز بينهما. ولم يقرأ [6] سحنون مسألة الذي [7] يأتي المرأة في دبرها [8] .

ومسائل الإيلاء كلها في هذا الكتاب محوق عليها في كتاب ابن عتاب. وقال: مضروب عليها عند ابن وضاح. وكلها [9] صحيحة في كتاب الإيلاء.

وقوله في القاذف إذا أقام البينة بعد الضرب: أن المقذوت عبد يسقط [10] عنه الحد [11] ، معناه معرة الحد، وجرحته. وبهذا اللفظ اختصرها المختصرون.

(1) المدونة: 6/ 251.

(2) سقط من ح.

(3) في ح: يفضها.

(4) المدونة: 6/ 254.

(5) شرح غريب ألفاظ المدونة، ص: 117.

(6) في ح: يقر.

(7) في ح: التي.

(8) المدونة: 6/ 255.

(9) في ح: وكلاهما.

(10) في ح: سقط.

(11) المدونة: 6/ 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت