وقوله في مسألة الحامل [1] إذا أقرت أن الولد ليس لزوجها، وكان غائبًا، وقالت: كان استبرأني، وكف عني، وحضت (حيضًا) [2] .
أشار بعضهم إلى أنه خلاف ما له في أمهات الأولاد، واللعان، بالاكتفاء في مثل هذا بحيضة، وليس كما قال: لأنه هنا ليس من جوابه، وإنما جاء في السؤال عن مسألة وقعت، ولم يشترط ذلك في المسألة.
[166] وقوله: يفيضهما [3] [4] وهو خلط ما بين المخرجين بالوطء؛ العنيف [5] ، وقطع الحاجز بينهما. ولم يقرأ [6] سحنون مسألة الذي [7] يأتي المرأة في دبرها [8] .
ومسائل الإيلاء كلها في هذا الكتاب محوق عليها في كتاب ابن عتاب. وقال: مضروب عليها عند ابن وضاح. وكلها [9] صحيحة في كتاب الإيلاء.
وقوله في القاذف إذا أقام البينة بعد الضرب: أن المقذوت عبد يسقط [10] عنه الحد [11] ، معناه معرة الحد، وجرحته. وبهذا اللفظ اختصرها المختصرون.
(1) المدونة: 6/ 251.
(2) سقط من ح.
(3) في ح: يفضها.
(4) المدونة: 6/ 254.
(5) شرح غريب ألفاظ المدونة، ص: 117.
(6) في ح: يقر.
(7) في ح: التي.
(8) المدونة: 6/ 255.
(9) في ح: وكلاهما.
(10) في ح: سقط.
(11) المدونة: 6/ 256.